responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 319

..........


فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة. قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا» [1].

و منها: رواية عبد الغفّار الطائي عنه (عليه السلام) «في رجل كانت عنده أختان- إلى قوله- قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها- يعني الثانية- قال: حرمتا عليه كلتاهما» [2].

فهذه جملة ما استند إليه الشيخ من الأخبار. فاستفاد تحريم الاولى على تقدير العلم من الروايات كلّها. و استفاد تحريم الثانية مع العلم من رواية الحلبي.

و أخرج عدم تحريم الاولى مع الجهل منها. و حمل عدم تحريمها حينئذ على تقدير إخراج الثانية عن ملكه، ليجمع بين الحكم بعدم تحريمها مع الجهل في رواية الحلبي، و بين الحكم بتحريمهما معا على تقدير الجهل في الرواية الأخيرة، بحمل تحريمهما معا على تقدير بقائهما في ملكه، و أما إذا زال ملكه عن إحداهما حلّت له الأخرى. هكذا قرّر الحمل في التهذيب [3]، فيكون تفصيله في النهاية جامعا بين الأخبار كلّها.

و تبعه على هذا القول العلّامة في المختلف [4]، و ولده في الشرح [5]، و الشهيد


[1] الكافي 5: 433 ح 14، الفقيه 3: 284 ح 1353، التهذيب 7: 290 ح 1219، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

[2] التهذيب 7: 291 ح 1220، الوسائل الباب المتقدّم ح 6.

[3] التهذيب 7: 289- 291.

[4] مختلف الشيعة: 526.

[5] إيضاح الفوائد 3: 87.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست