responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 320

..........


في شرح الإرشاد [1]، و الشيخ علي في شرحه [2]، مراعاة لهذه الأخبار التي لا معارض لها، المشتركة في الحكم بتحريم الاولى على تقدير العلم. و ذلك يخالف ما اقتضاه القول الأول و يبطل دليله، لأنّ الاستصحاب و نحوه لا يصار إليه مع وجود النصّ.

و عندي في هذا الحكم نظر، لأنّ الرواية الصحيحة لا تدلّ على الحكم بتحريم الاولى من قبل الإمام كما ذكرناه. و الثانية من الحسن، و هو أدون من الصحيح. و إن تنزّلنا إلى العمل به فمدلولها تحريم الأولى مطلقا إلى أن تموت الأخرى، أو يبيعها لا لغرض العود إلى الاولى. و ليس فيها تعرّض لتحريم الثانية.

و مثلها في الدلالة رواية أبي بصير على ضعف في سندها كثير. و رواية الحلبي- الدالّة على عدم تحريم الاولى على الجاهل- في طريقها ضعف بحميد بن زياد و الحسن بن سماعة، فيشكل مع ذلك تقييد السابقة بغير الجاهل، و الاستناد في تحريم الثانية مع العلم إليها، لأنّ الروايات الثلاث الأول لا تدلّ على تحريم الثانية، فالاستناد فيه إلى هذه الرواية الضعيفة مشكل.

ثمَّ حمله حلّ الاولى مع الجهالة على إخراج الثانية ليجمع بينها و بين الرواية الدالّة على تحريمهما معا مع الجهل مشكل أيضا. و مع ذلك فالرواية الأخيرة أضعف سندا من رواية الحلبي. و العمل بتفصيل الشيخ يوجب تقييد جميع ما ذكر في الروايات بها، مع وضوح سند ذلك المطلق. و مع هذا فاطّراح جميع هذه الأخبار و الرجوع إلى حكم الأصل كالقول الأول مشكل أيضا. و الاستناد إلى الرواية الصحيحة وحدها لا يتحصّل له معنى، لما عرفت من تهافت متنها.


[1] غاية المراد: 209.

[2] جامع المقاصد 12: 353- 355.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست