نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 287
و لو بادر أحدهما (1) فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا، لكن لا حدّ على الأب، و على الابن الحدّ. و لو كان هناك شبهة سقط الحدّ.
لأنّه منحصر في أحدهما على ما سيأتي [1]. و من جمع بينه و بينهما فلوقوع الخلاف في كونه من أيّهما، فربما لم ينتقل الذهن منهما إليه، و هو نكتة عطف الخاصّ على العامّ لمن عبّر بذلك.
و يجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه، بأن يتملّكها بعقد شرعيّ، لا بمجرّد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، و بدون الانتقال لا يباح الوطء. و لا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن، للعموم المستفاد من روايات كثيرة، منها: صحيحة أبي الصبّاح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية، و ولده صغار حينئذ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: «يقوّمها قيمة عدل ثمَّ يأخذها، و يكون لولده عليه ثمنها» [2]. و في تعدّي الحكم إلى الجدّ وجهان أجودهما ذلك، لاشتراكهما في المعنى. و لا فرق بين كون الأب مليّا و عدمه.
قوله: «و لو بادر أحدهما. إلخ».
(1) لا خلاف في تحقّق الزنا من الجانبين، لكونه وطأ لمحرّم بالأصل، و إنّما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر، و لم يتعرّض له المصنف، و لعلّه اكتفى بذكره في مطلق الزنا فيما سيأتي [3]. و إنّما يثبت الحدّ على الولد مع عدم الشبهة، و إلّا سقط عنه الحدّ أيضا. و الفرق بين الأب و الابن- بعد النصّ [1]- أنّ الأب أصل له
[1] لم نعثر عليه. راجع الجواهر 29: 355، و سيأتي في كتاب الحدود في حدّ السرقة (المسألة الرابعة) التصريح من الشارح بثبوت الحدّ على الأب في نفس المسألة.