responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 257

[الرابعة: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا]

الرابعة: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا. فلو تزوّج رضيعة، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمّه و جدّته و أخته، و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما، فسد النكاح. فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع، مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرتضعة، سقط مهرها، لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر. و لو تولّت المرضعة إرضاعها مختارة، قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لأنّه فسخ حصل قبل الدخول، و لم يسقط، لأنّه ليس من الزوجة، و للزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ. و في الكلّ تردّد، مستنده الشك في ضمان منفعة البضع.


قوله: «الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا. إلخ».

(1) لا إشكال في أنّ الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه له. فكما أنّ امّه إذا أرضعت بنتا صارت أخته من الرضاعة، فيحرم عليه نكاحها ابتداء، كذا يحرم عليه لو كان قد عقد عليها قبل الرضاع. و كذا إذا أرضعتها جدّته، لأنّ الجدّة إذا كانت من قبل الأب صارت الرضيعة عمّته، و إن كانت من قبل الامّ صارت خالته. و إذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته. و كذا إذا أرضعتها زوجة الأخ بلبنه صارت بنت أخيه، أو زوجة الأب بلبنه صارت أخته.

فيبطل نكاح الصغيرة في جميع هذه المواضع، كما يحرّمه ابتداء، لتحقّق المعنى الموجب للتحريم في الحالين المنافي لصلاحيّة الرضيعة لنكاحه.

و احترز في زوجة الأب و الأخ بكون اللبن منهما عمّا لو كان من غيرهما بعد مفارقتهما أو في زمان زوجيّتهما، كما إذا تزوّجاهما مرضعتين، فإنّ اللبن يستمرّ للأول، على ما مرّ تفصيله، فتصير ربيبة الأب و الأخ، و هما غير محرّمتين على الرجل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست