responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 256

أمّا لو أرضعت (1) امرأة ابنا لقوم، و بنتا لآخرين، جاز أن ينكح إخوة كلّ واحد منهما في إخوة الآخر، لأنّه لا نسب بينهم و لا رضاع.


سواء حكمنا بتحريمهم على الأب أم لا. و هذا هو الأشهر.

و الثاني: تعدّي التحريم إليهم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف [1] و النهاية [2]، استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في الروايات [3]، فإنّهم إذا كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده، و العلّة منصوصة فتتعدّى.

و أجيب بأنّ تعدّيها مشروط بوجودها في المعدّى إليه، و هنا ليس كذلك، لأنّ كونهم بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محلّ النزاع. و ليس المراد بحجّية منصوص العلّة أنّه حيث يثبت العلّة و ما جرى مجراها يثبت به الحكم.

قوله: «أمّا لو أرضعت. إلخ».

(1) عدم التحريم هنا واضح، لأنّ إخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرميّة أصلا، فإنّهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم، و إنّما هم إخوة إخوة الإخوة. و لا فرق في ذلك بين أن يتّحد الفحل بالنسبة إلى المرتضعين و يتعدّد. و احترز بقوله: «لقوم» و «آخرين» عمّا لو اتّحد أبو الإخوة، فإنّ التحريم واضح من حيث النسب.


[1] الخلاف 4: 302 مسألة 73.

[2] النهاية: 462.

[3] الوسائل 14: 296 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 و 306 ب (16) ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست