responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 255

و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا (1) من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها؟ قيل: لا. و الوجه الجواز.


حكم الأب متفرّع من حكم الولد. و على قول الطبرسي يحرم عليه الجميع إن عمل بالرواية.

و اعلم أنّ ممّا يتفرّع على الخلاف في المسألة ما لو أرضعت جدّة ولد الإنسان أو إحدى نساء جدّه ولده بلبن جدّه الرضاع المعتبر، فإنّ أمّ الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع، لأنّها من جملة أولاد صاحب اللبن، إن قلنا إن أبا المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن. و سيأتي أنّ الرضاع كما يحرّم سابقا يحرّم لاحقا، و يوجب انفساخ عقد من يحكم بتحريمها. فينبغي التفطّن لهذا، فإنه ممّا يغفل عنه.

قوله: «و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا. إلخ».

(1) هذا متفرّع على ما قبله. فإن قلنا إن أولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة لا يحرمون على أبي المرتضع، فكذا لا يحرمون على إخوته بطريق أولى. و وجه الأولويّة: أن الأولاد بالنسبة إلى أبيه بمنزلة الأولاد و الربائب، و كلاهما محرّم في الجملة، بخلاف حالهم مع إخوته، فإن إخوة الأخ من حيث هم إخوة الأخ لا يحرمون على الأخ، و إنّما يحرمون من حيث هم إخوة، لأنّ الإنسان لو كان له أخ من أبيه و أخت من امّه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما يحرّم.

و إنّما تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم عليه من الأب أو من الأمّ، و هنا ليست كذلك، إذ لا نسب بين إخوة الرضيع من النسب و إخوته من الرضاع.

و إن قلنا بتحريمهم على أبيه- كما اختاره المصنف- ففي تحريمهم على إخوته الذين لم يرتضعوا قولان، أحدهما: العدم، لما ذكر من العلّة، فإنّها حاصلة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست