نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 231
..........
و جماعة [1] عن الشيخ في المبسوط، و الموجود فيه [2] في أزيد من عشرة مواضع أنّه لا اعتبار به. و وافق ابن الجنيد على ذلك جماعة من العامّة [3]، استنادا إلى الغاية المطلوبة من الرضاع، و هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، و هي حاصلة بالوجور كما تحصل بالرضاعة، و لأنّه يصل إلى الجوف كما يصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم.
و بالجملة: فمرجع استدلالهم إلى قياس الوجور على الامتصاص من الثدي، لاشتراكهما في العلّة المستنبطة أو المومى إليها في قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «لا رضاع إلا ما شدّ العظم و أنبت اللحم» [4]. و حينئذ فيرجع النزاع معهم إلى منع القياس مطلقا، أو اختلاله في المتنازع، لا إلى منع صدق الرضاعة و الإرضاع بهذا الفعل، كما هو المشهور في جوابهم. و حال العامّة في القياس معلوم، و ابن الجنيد يوافقهم عليه.
و أمّا ما احتجّ به في المختلف [5] لابن الجنيد- من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها» [6] و دعوى أنّ ذلك يصدق مع الوجور- فغير سديد، للقطع بأنّ الرضاع نفسه لا يتحقّق بذلك.