responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 231

..........


و جماعة [1] عن الشيخ في المبسوط، و الموجود فيه [2] في أزيد من عشرة مواضع أنّه لا اعتبار به. و وافق ابن الجنيد على ذلك جماعة من العامّة [3]، استنادا إلى الغاية المطلوبة من الرضاع، و هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، و هي حاصلة بالوجور كما تحصل بالرضاعة، و لأنّه يصل إلى الجوف كما يصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم.

و بالجملة: فمرجع استدلالهم إلى قياس الوجور على الامتصاص من الثدي، لاشتراكهما في العلّة المستنبطة أو المومى إليها في قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «لا رضاع إلا ما شدّ العظم و أنبت اللحم» [4]. و حينئذ فيرجع النزاع معهم إلى منع القياس مطلقا، أو اختلاله في المتنازع، لا إلى منع صدق الرضاعة و الإرضاع بهذا الفعل، كما هو المشهور في جوابهم. و حال العامّة في القياس معلوم، و ابن الجنيد يوافقهم عليه.

و أمّا ما احتجّ به في المختلف [5] لابن الجنيد- من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها» [6] و دعوى أنّ ذلك يصدق مع الوجور- فغير سديد، للقطع بأنّ الرضاع نفسه لا يتحقّق بذلك.


[1] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 211.

[2] راجع المبسوط 5: 295، 296، 317، 318.

[3] الكافي في فقه أهل المدينة 2: 540، المغني لابن قدامة 9: 207، روضة الطالبين 6: 422.

[4] سنن البيهقي 7: 461.

[5] مختلف الشيعة: 520.

[6] التهذيب 7: 321 ح 1325، الاستبصار 3: 201 ح 728، الوسائل 14: 306 ب (15) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست