responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 232

..........


و ابن الجنيد أفتى بالمسألة و لم يذكر الدليل عليه بالرواية المذكورة، فقال في كتابه الأحمدي: «و قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم» و عنى بالوجهين طريق العامّة و الخاصّة، و هو كثيرا ما يستدلّ في كتابه بالوجهين. قال: «إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة- و هو ما ملأت بطن الصبيّ، إمّا بالمصّ أو بالوجور- محرّم للنكاح» [1].

هذه عبارته خالية عن الاستدلال بالرواية المذكورة، و إنّما احتجّ له العلّامة بما رآه مناسبا له، كما هو شأنه في الاحتجاج لأكثر الأقوال، فإنّه ينظر ما يناسبها عنده من الروايات و إن لم يكن القائل ذكر تلك الروايات في استدلاله.

و اعلم أنّ نسبة المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهور يشعر بتردّد فيه، أو أنّه لم يجد عليه دليلا، كما هو المنقول عنه في اصطلاحه، و هو يدلّ على الميل إلى قول ابن الجنيد.

و يجب قراءة «وجر» مبنيّا للمجهول مخفف الجيم، و هو أن يصبّ في الحلق حتى يصل إلى الجوف. و الحقنة: أن يوصل إلى البطن من الدبر. و المراد ب«ما» شاكله: إيصاله إلى البطن من شيء من المنافذ العارضة، أو بالسعوط و لو إلى الدماغ، كما يقوله بعض [2] العامّة من أنّ الدماغ جوف للتغذّي كالمعدة، و لهذا يتسعطون بالأدهان الطيّبة إلى الدماغ فينفذ إلى العروق، و يتغذّى بها كالأطعمة في المعدة، بل قيل: إن الحاصل في الدماغ ينحدر إلى المعدة في عروق متّصلة،


[1] راجع المختلف: 518.

[2] الام 5: 27 و 29، روضة القضاة 3: 943، المغني لابن قدامة 9: 196، الوجيز 2: 105.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست