responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 222

أو رضع يوما و ليلة. (1)


العشر لا ينبت اللحم و لا يشدّ العظم، و الخبر المعلّل مرجّح على غيره عند التعارض، فسقط بها اعتبار كلّ ما دلّ على الاكتفاء بالعشر، و تعيّن القول بالخمس عشرة و إن لم تعتبر أدلّته، إذ لا قائل بما فوقه و لا بما بينه و بين العشر، و يبقى ما دلّ على الخمس عشرة شاهدا و إن لم يكن أصلا. و بقي في الباب من الصحيح رواية [1] ابن الجنيد الدالّة على التحريم بقليله و كثيره، و يجب تخصيصها بما فوق العشر، جمعا بينها و بين هذه الرواية التي في مرتبتها، ثمَّ ليس فوق العشر ما يجوز التعويل عليه غير الخمس عشرة بالإجماع، فتعيّن.

و هذا أقصى ما ينبغي تحقيقه في هذا المحلّ. و بقي في الباب أخبار [2] شاذّة تدلّ على اعتبار الرضاع سنة و سنتين، لا تعويل عليها بالإجماع.

قوله: «أو رضع يوما و ليلة».

(1) هذا هو التقدير الثالث، و هو اعتباره بالزمان من غير نظر إلى العدد و لا إلى النشوء، و هو أضبط من الآخرين. و قد تقدّم [3] في رواية زياد بن سوقة ما يدلّ عليه، لكن قد عرفت حالها. و يظهر من المصنّف و الأكثر أنّ هذه الثلاثة أصول برأسها، لا يتقيّد أحدها بالآخر، بل أيّها حصل كفى في الحكم. فاذا رضع يوما و ليلة بحيث يكون راويا في جميع الوقت كفى و إن لم يتمّ العدد. و هو يختلف باختلاف الأولاد كثيرا، فمنهم من لا يبلغ في اليوم و الليلة مقدار العدد المعتبر، و منهم من يحتاج أزيد، و ربما كان المتوسّط يأتي على العدد تقريبا. و قد ظهر من الروايات أنّ نبات اللحم و شدّ العظم يحصل بمثل ذلك أيضا. و الأصول الثلاثة


[1] المتقدّمة في ص: 214 هامش (3).

[2] الوسائل الباب المتقدّم ح 13، 16، 17 و ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 و 10.

[3] في ص: 217 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست