نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 221
..........
اعتبار الرواية لو كان لها دلالة.
و أمّا الاستدلال عليه بالاحتياط في الجانب الآخر، كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف، أو ورثت مهرا كذلك، فإنّ الاحتياط القول بعدم التحريم، من جهة استحقاقها المهر و نحوه من حقوق الزوجيّة.
و أمّا دعوى كونه قول الأكثر فذكره في المختلف [1]، و عكسه في التذكرة [2]، فجعل المشهور هو القول الآخر و رجّحه. و الحقّ أن الشهرة و الكثرة إضافيّة، فإنها من المتقدّمين على الأول، و من المتأخّرين على الثاني.
و أمّا حجّة القول الآخر ففيها ضعف رواية [3] زياد بن سوقة التي ليس في الباب غيرها دالّا على اعتبار الخمس عشرة، لأنّ في طريقها عمّار بن موسى، و حاله في الفطحيّة معلوم. ثمَّ هي معارضة برواية عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم» [4]. و حملها الشيخ [5] على ما لو كنّ متفرّقات.
و الحقّ أنّ مثل هذه الأخبار المتناقضة الواهية الإسناد لا يلتفت إليها من الجانبين، و متى اعتبرنا ذلك فليس معنا في ذلك كلّه أصحّ سندا من رواية [1] عليّ بن مهزيار الدالّة على أنّ العشر لا تحرّم. و معها- مع صحّة السند- التعليل بأنّ
[1] كذا في النسخ و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف و المراد بها رواية علي بن رئاب المتقدّمة في ص: