responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 221

..........


اعتبار الرواية لو كان لها دلالة.

و أمّا الاستدلال عليه بالاحتياط في الجانب الآخر، كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف، أو ورثت مهرا كذلك، فإنّ الاحتياط القول بعدم التحريم، من جهة استحقاقها المهر و نحوه من حقوق الزوجيّة.

و أمّا دعوى كونه قول الأكثر فذكره في المختلف [1]، و عكسه في التذكرة [2]، فجعل المشهور هو القول الآخر و رجّحه. و الحقّ أن الشهرة و الكثرة إضافيّة، فإنها من المتقدّمين على الأول، و من المتأخّرين على الثاني.

و أمّا حجّة القول الآخر ففيها ضعف رواية [3] زياد بن سوقة التي ليس في الباب غيرها دالّا على اعتبار الخمس عشرة، لأنّ في طريقها عمّار بن موسى، و حاله في الفطحيّة معلوم. ثمَّ هي معارضة برواية عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم» [4]. و حملها الشيخ [5] على ما لو كنّ متفرّقات.

و الحقّ أنّ مثل هذه الأخبار المتناقضة الواهية الإسناد لا يلتفت إليها من الجانبين، و متى اعتبرنا ذلك فليس معنا في ذلك كلّه أصحّ سندا من رواية [1] عليّ بن مهزيار الدالّة على أنّ العشر لا تحرّم. و معها- مع صحّة السند- التعليل بأنّ


[1] كذا في النسخ و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف و المراد بها رواية علي بن رئاب المتقدّمة في ص:

217 هامش (2).


[1] مختلف الشيعة: 518.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 620.

[3] المتقدّمة في ص: 217 هامش (1).

[4] التهذيب 7: 314 ح 1301، الاستبصار 3: 193 ح 697، الوسائل 14: 284 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6.

[5] التهذيب 7: 314 ح 1301، الاستبصار 3: 193 ح 697، الوسائل 14: 284 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست