نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 201
و مثلهنّ من الرجال يحرم على النساء، (1) فيحرم الأب و إن علا، و الولد و إن سفل، و الأخ، و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن ارتفع، و كذا الخال.
و هي ما ذكرها المصنّف.
و الثانية إجماليّة، و هي أخصر منها. و هي أنّه: يحرم على الإنسان أصوله و فصوله، و فصول أوّل أصوله، و أوّل فصل من كلّ أصل بعده، أي بعد أوّل الأصول.
فالأصول: الأمهات بالنسبة إلى الذكر، و الآباء بالنسبة إلى الأنثى. و الفصول: البنات و البنون بالنسبة إلى الأمرين. و فصول أوّل الأصول: الأخوات بالنسبة إلى الرجل، و الإخوة للأنثى [1]، و أولاد الأخ و الأخت و إن نزلوا. و أوّل فصل من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.
و الثالثة: أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة.
فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلّا من دخل في اسم ولد العمومة و الخؤولة، و على الأنثى ذكور القرابة إلّا من دخل في اسم ولد العمومة و الخؤولة.
و هذه أجود من الجميع لإيجازها و وضوح المراد منها.
قوله: «و مثلهنّ من الرجال يحرم على النساء. إلخ».
(1) لمّا كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الام- و إن علت- على الولد- و إن نزل- مقتضيا لتحريم الولد- و إن نزل- على الامّ و إن علت. و كذا القول في البواقي.
و هذا هو النكتة في تخصيص اللّه تعالى في الآية [2] المحرّمات على الرجال، و لم يذكر العكس.
[1] كذا في إحدى الحجريتين. و في سائر النسخ: الإخوة بالنسبة إلى الرجل و الأخوات للأنثى.