نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 200
..........
[و الجدّة] [1] و إن علا، و المحرّم منهنّ يشمل الحقيقيّة و المجازيّة.
و ضابط المحرّم من العمّات: كلّ أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة، و قد يكون من الأمّ كأخت أب الأم. و ضابط الخالة المحرّمة: كلّ أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، و قد يكون من جهة الأب كأخت أمّ الأب.
و قد علم بذلك أنّ المراد بعلوّ العمّة عمّة الأب أو الأمّ و عمّة الجدّ فصاعدا، و بعلوّ الخالة خالة الأمّ أو الأب و خالة الجدّ و إن علا. و أمّا عمّة العمّة فقد تكون محرّمة، كما إذا كانت العمّة القريبة عمّة لأبيه و امّه أو لأبيه، لأنها حينئذ تكون أخت جدّه أبي الأب، فتكون عمّة. و قد لا تكون محرّمة، كما لو كانت القريبة عمّة للأمّ، لأنّ عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدّته أمّ أبيه، و أخت زوج الام لا تحرم فأخت زوج الجدّة أولى. و كذا القول في خالة الخالة، فإن الخالة القريبة إن كانت خالة لأب و أمّ أو لامّ فخالتها تحرم عليه. و إن كانت خالة لأب خاصّة فخالتها لا تحرم عليه، لأنّ أمّ خالته القريبة تكون امرأة جدّه لا أمّ امّه، فأختها تكون أخت امرأة الجدّ، و أخت امرأة الجدّ لا تحرم عليه.
و جملة الأمر: أن المحرّم من جميع ما ذكر من النساء ما يشمل الحقيقة و المجاز، إلّا الأخت، فإنّه لا مجاز فيها. فإمّا أن تكون الآية جارية على ما يشمل المجاز و الحقيقة كما عدّد، و هو الأظهر، و إما أن يراد منها الحقيقة، و استفيد المجاز من دليل آخر.
و اعلم أنّ للفقهاء في ضبط المحرّمات بالنسب عبارات، إحداها تفصيليّة،