responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 193

..........


و جملة القول في حكمها: أنّهما إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالحكم للسابق و بطل المتأخّر، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، و سواء كانا أخوين- على الأصحّ- أم لا. و وجهه واضح، لأنّ العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، و الثاني وقع و هي في عصمة الأوّل، فكان باطلا. و يؤيّده ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «إذا نكح الوليّان فالأوّل أحقّ» [1].

ثمَّ إن لم يدخل بها الثاني سلّمت إلى الأوّل. و إن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان، فلا شيء لها، و لا يلحق بهما الولد إن اتّفق، و فرّق بينهما، و ردّت إلى الأول.

و إن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الوطي مهر المثل في مقابلة الاستمتاع كغيره من وطء الشبهة، و لحق الولد بهما، و عليها العدّة، ثمَّ تردّ إلى الأوّل، و لها عليه المسمّى. و عليه يحمل ما روي عن الباقر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثمَّ أنكحتها أمّها رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، و جعل لها الصداقين جميعا. و منع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها. ثمَّ ألحق الولد بأبيه» [2]. و هي محمولة على كونها أذنت للأخ في التزويج.

و إن علمت هي دونه فهي زانية لا مهر لها، و ألحق الولد بالواطئ. و إن علم هو خاصّة فهو زان، فلا ولد له، و لها المهر، و عليها العدّة متى تحقّق الجهل و لو من


[1] مسند الإمام الشافعي: 435، 440 (276، 290- 291)، الام 5: 16، 179، مختصر المزني: 165، 196.

[2] الكافي 5: 396 ح 1، التهذيب 7: 386 ح 1552، الاستبصار 3: 240 ح 859، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست