نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 172
..........
خصيّ محتجّا بأنّ الكفاءة ليست من شرطها الحرّية و لا غير ذلك من الأوصاف، و لم يذكر الخيار. و ما قاله المصنف- (رحمه الله)- أوضح، و ما ذكره الشيخ غير مناف له إلا في العبد، و سيأتي.
و هل يثبت الخيار للوليّ في الفسخ قبل بلوغ المولّى عليه؟ يحتمله، لأنه نائب عنه، و العدم، لانّ الخيار هنا أمر يتعلّق بشهوة الزوجين، و لا حظّ فيه لغيرهما، فيناط بنظرهما.
و اعلم: أنّ إطلاق المصنف و غيره الحكم بالصحّة فيما ذكر يدلّ على أن تزويج الوليّ غير مشروط بالمصلحة، بل ضابطه وقوعه بالكفء، و الفرض أن لا مفسدة في ذلك، إذ لا يترتب عليه فيه حقّ ماليّ، و النقص ينجبر بالخيار.
و للشافعيّة [1] وجه بعدم صحّة العقد المذكور، من حيث إنّه لا حظّ للمولّى عليه في تزويج المعيب، سواء علم الوليّ أم لم يعلم. و وجه [2] ثالث بالتفصيل بعلم الوليّ بالعيب فيبطل، كما لو اشترى له المعيب مع علمه بعيبه، أو الجهل فيصحّ، و يثبت الخيار للولي على أحد الوجهين، أولها عند البلوغ. و هذا الوجه الأخير موجّه. و على القول بوقوع عقد الفضوليّ صحيحا يكون المراد بالبطلان في الأول عدم اللزوم، بل يقف على الإجازة بعد البلوغ. و الفرق بينه و بين ما فيه الخيار أنّ الموقوف على الإجازة لا يصحّ إلا بها، فبدونها يبطل، و ذو الخيار بالعكس. و لو اعتبرنا في عقد الوليّ الغبطة- كما مال إليه بعض الأصحاب [1]- فالعقد لازم معها مطلقا، و موقوف على الإجازة بدونها.
[1] في هامش «و»: «هو الشيخ علي- (رحمه الله)- في الشرح. منه». لاحظ جامع المقاصد 12: 144- 145.