إذا تقرّر ذلك: فهل يتعدّى هذا الحكم إلى أب الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا مع الأب، أو مع من هو أدنى منه، حتى يكون أب الجدّ أولى من الجدّ، و جدّ الجدّ أولى من أب الجدّ؟ وجهان، من زيادة البعد، و وجود العلّة. و يقوى تقديم الجدّ و إن علا على الأب- فيقدّم عقده عليه- مع الاقتران، لشمول النصّ له، فإنّ الجدّ و إن علا يشمله اسم الجدّ، لأنّه مقول على الأعلى و الأدنى بالتواطؤ. و أمّا إقامة الجدّ مع أبيه مقام الأب مع الجدّ فعدمه أقوى، لفقد النصّ الموجب له، مع اشتراكهما في الولاية، فإنّ الجدّ لا يصدق عليه اسم الأب إلّا مجازا كما أسلفناه، فلا يتناوله النصّ. و من جعله أبا حقيقة- كما ذهب إليه جمع من الأصحاب- يلزمه تعدّي الحكم إليه. فعلى الأوّل يبطل العقد، لاستحالة الترجيح بغير مرجّح، أو اجتماع الضدّين، كما لو زوّجها الوكيلان، و على الثاني يقدّم عقد الأعلى.
قوله: «إذا زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ. إلخ».
(1) أمّا صحّة العقد فلأنّ كلّ واحد من المذكورين كفؤ، إذ العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة، و المانع من صحّته هو تزويجها بغير الكفء، و لأصالة الصحّة، و لأنّها لو كانت كاملة لكان لها أن تتزوّج بمن ذكر. و كذا لو كان الطفل كاملا.
و أمّا ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلا، و فعل الوليّ له حال صغره بمنزلة الجهل. و الشيخ في الخلاف [2] أطلق جواز تزويج الوليّ الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو
[1] الكافي 5: 395 ح 3، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح، ح 5.