نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 157
..........
الثانية: الصورة بحالها لكن لا على وجه المصلحة. و الأصحّ أنّه كالأول.
الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة. و الأقوى أنه لا اعتراض لها مطلقا، مع احتماله في المسمّى.
الرابعة: كذلك و لكن بدون المصلحة. فلها الاعتراض في المسمّى خاصّة، فإذا فسخته اتّجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مرّ.
الخامسة: أن يزوّجها من غير كفء بمهر المثل. فلها الخيار في أصل العقد، مع احتمال بطلانه من رأس. و الوجهان مبنيّان على حكم عقد الفضوليّ في النكاح، و سيأتي البحث فيه.
السادسة: كذلك بدون مهر المثل. فلها الخيار في كلّ منهما، فان فسخت العقد انتفيا، و إن فسخت المهر خاصّة رجعت إلى مهر المثل.
و الظاهر أنّ اعتبار المصلحة و عدمها لا يأتي، و إن فرض فلا مدخل لها في لزوم العقد، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الوليّ. هذا إذا لم يكن الإخلال بها موجبا لفساد العقد و إلا فلا إشكال.
و اعلم: أنّه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الوليّ هو الأب أو الجدّ أو الحاكم. و على القول بعدم الاعتراض يتّجه الفرق و اختصاص الحكم بمن يجوز له العفو عن بعض المهر، كما يقتضيه التعليل، لأن العافي الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الجدّ خاصّة، فلها الاعتراض لو كان المزوّج الحاكم إن قلنا بجوازه على بعض الوجوه، أو الوصيّ كذلك، لأنّ التعليل بجواز العفو لا يأتي فيهما [1]. و بعض الأصحاب صرّح بأنّ الحكم مختصّ بالوليّ الإجباري [2].