responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 157

..........


الثانية: الصورة بحالها لكن لا على وجه المصلحة. و الأصحّ أنّه كالأول.

الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة. و الأقوى أنه لا اعتراض لها مطلقا، مع احتماله في المسمّى.

الرابعة: كذلك و لكن بدون المصلحة. فلها الاعتراض في المسمّى خاصّة، فإذا فسخته اتّجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مرّ.

الخامسة: أن يزوّجها من غير كفء بمهر المثل. فلها الخيار في أصل العقد، مع احتمال بطلانه من رأس. و الوجهان مبنيّان على حكم عقد الفضوليّ في النكاح، و سيأتي البحث فيه.

السادسة: كذلك بدون مهر المثل. فلها الخيار في كلّ منهما، فان فسخت العقد انتفيا، و إن فسخت المهر خاصّة رجعت إلى مهر المثل.

و الظاهر أنّ اعتبار المصلحة و عدمها لا يأتي، و إن فرض فلا مدخل لها في لزوم العقد، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الوليّ. هذا إذا لم يكن الإخلال بها موجبا لفساد العقد و إلا فلا إشكال.

و اعلم: أنّه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الوليّ هو الأب أو الجدّ أو الحاكم. و على القول بعدم الاعتراض يتّجه الفرق و اختصاص الحكم بمن يجوز له العفو عن بعض المهر، كما يقتضيه التعليل، لأن العافي الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الجدّ خاصّة، فلها الاعتراض لو كان المزوّج الحاكم إن قلنا بجوازه على بعض الوجوه، أو الوصيّ كذلك، لأنّ التعليل بجواز العفو لا يأتي فيهما [1]. و بعض الأصحاب صرّح بأنّ الحكم مختصّ بالوليّ الإجباري [2].


[1] جامع المقاصد 12: 149.

[2] في «م» الاختياري.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست