responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 156

..........


و وجه جواز الاعتراض في العقد أيضا: أنّ العقد المأذون فيه شرعا على وجه اللزوم هو العقد بمهر المثل، و من ثمَّ لم يجب عليها التزام مجموع ما حصل في هذا العقد. ثمَّ إنّ التراضي إنّما وقع هنا على العقد المشتمل على المسمّى، فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله. و الأصل في هذا البناء أنّ الواقع أمر واحد، و هو العقد المشخّص بالمهر المذكور، فاذا لم يكن ذلك لازما لها فسخت العقد.

و فيه: ما مرّ من أنّ أصل العقد صحيح، و إنّما المانع من قبل المهر، و يمكن جبره بفسخه خاصّة و الرجوع إلى مهر المثل. و لا نسلّم أنهما واحد، بل اثنان لا تلازم بينهما، فاذا جاء الخلل في أحدهما لا ينقض الآخر. نعم، يتّجه على تقدير فسخها في المسمّى ثبوت الخيار للزوج في فسخ العقد و إمضائه، لأنّه لم يرض بالعقد إلّا على ذلك الوجه المخصوص، و لم يتمّ له. و إلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفيّ، اللّهم إلّا أن يكون عالما بالحال و الحكم، فيقوى عدم تخييره، لقدومه على عقد يجوز أن يؤول إلى ذلك.

و ربّما خصّ بعضهم [1] مورد الخلاف بما إذا وقع العقد المذكور على وجه المصلحة للبنت، فلو لم يكن فيه مصلحة بطل العقد من رأس، لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة، فلا يكون صحيحا. و ما تقدّم من تعليل المصحّح ينافي هذا القيد. نعم، لو جعل قولا برأسه أمكن، لا أن يجعل مورد الخلاف.

و على هذا فيتحرّر في المسألة صور:

الاولى: أن يعقد عليها من كفء بمهر المثل على وجه المصلحة. و لا اعتراض لها في شيء مطلقا.


[1] راجع جامع المقاصد 12: 147 و 149.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست