responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 87

..........


بالأقدام، و السفن إذا وقع الحرب في البحر، و قد يقع القرمان في المصارعة فيستفيد العالم بها السلامة من العدوّ بها. و رووا عن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)- أنه سابق [1] عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما و سبق في الأخرى، و رواه ابن الجنيد في كتابه الأحمدي [2]، و استدلّ به على جوازها بغير عوض حيث لم يذكر العوض، و أنّه صارع ركانة [1] ثلاث مرّات، كلّ مرّة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث و أخذ منه ثلاث [4] شياه. و لم يثبت ذلك عندنا، و الخبر السابق المتفق عليه يدفعه.

و لو خلت هذه الأمور و نحوها من العوض ففي جوازها قولان، مأخذهما:

عموم النفي السابق الشامل للعوض و غيره، و أصالة الجواز و أنّها قد يراد بها غرض صحيح. و قد عرفت أنّ المشهور في الرواية فتح الباء من «سبق» فيفيد نفي مشروعيّة بذل العوض، و لا تعرّض فيها لما عداه فيبقى على أصالة الجواز، و على رواية السكون المفيد لنفي المصدر مطلقا يدلّ على المنع مما عدا المستثنى مطلقا. و يرجّح الأول- مع الشهرة- أنّ احتمال الأمرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى أصالة الجواز خالية عن المعارض، مضافا إلى ما ذكر من الفوائد المترتّبة عليها و غيرها، و بذلك يخرج عن اللهو و اللعب.


[1] في هامش «و»: «في التذكرة يزيد بن ركانة، و في شرح المنهاج للمحلى ركانة، و كذلك في سيرة ابن هشام، و هو أجود. منه (رحمه اللّه)». لاحظ التذكرة 2: 354، و سيرة ابن هشام 2: 31.


[1] مسند أحمد 6: 264، سنن أبي داود 3: 29 ح 2578.

[2] لم نعثر عليه.

[4] راجع المصنّف لعبد الرزّاق 11: 427 ح 20909، المراسيل لأبي داود: 235 ح 308.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست