responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 86

و كذا يدلّ الحافر على الفرس و الحمار و البغل. (1)

و لا يجوز المسابقة بالطيور، و لا على القدم، و لا بالسفن، و لا بالمصارعة. (2)


و هي داخلة في الخفّ. و أما الفيلة فهي كذلك عندنا و عند أكثر العامّة [1]، لدخولها تحت اسم الخفّ أيضا، و يقاتل عليها كالإبل. و ذهب بعضهم [2] إلى المنع منها، لأنه لا يحصل بها الكرّ و الفرّ، فلا معنى للمسابقة عليها، و الخبر حجتنا عليهم. و قول المصنف: «اعتبارا باللفظ» تعليل لدخول الفيلة في اسم الخفّ، ردّا على المخالف، و استنادا إلى دخوله في لفظ الخفّ كما ذكرناه.

قوله: «و كذا يدلّ الحافر على الفرس و الحمار و البغل».

(1) لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة، لدخولها تحت الحافر و صلاحيّتها للمسابقة عليها في الجملة. و خالف بعض [3] العامّة في جوازها على الأخيرين، لأنّهما لا يقاتل عليهما غالبا و لا يصلحان للكرّ و الفرّ. و النصّ حجّة عليه.

قوله: «و لا يجوز المسابقة بالطيور و لا على القدم و لا بالسفن و لا بالمصارعة».

(2) وجه المنع من هذه الأمور الحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضي لنفي مشروعيّة ما عدا الثلاثة، و النهي عنه الشامل لهذه الأمور و غيرها، و لأنّها ليست من آلات الحرب، و لا مفيدة للحذق فيه.

و المنع منها مع العوض موضع وفاق عندنا. و ذهب بعض العامّة [4] إلى جواز المسابقة بالجميع، لأنّ الطيور مما يمكن الاحتياج إليها في الحروب لحمل الكتب و استعلام أحوال العدوّ و أخباره، فيحتاج إلى معرفة السابق منها. و مثله السبق


[1] راجع المهذب ضمن المجموع 15: 137، و المغني لابن قدامة 11: 130، و الوجيز 2:

218.

[2] راجع المهذب ضمن المجموع 15: 137، و المغني لابن قدامة 11: 130، و الوجيز 2:

218.

[3] المغني لابن قدامة 11: 130، حلية العلماء 5: 464.

[4] راجع المهذب (ضمن المجموع) 15: 137.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست