نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 84
[الثاني فيما يسابق به]
الثاني فيما يسابق به و يقتصر في الجواز على النصل و الخفّ و الحافر، وقوفا على مورد الشرع. (1)
قوله: «و يقتصر في الجواز على النصل و الخفّ و الحافر وقوفا على مورد الشرع».
(1) يظهر من التعليل أنّ هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الآذن [1] فيه، و هو الثلاثة المذكورة. و إنّما كان مخالفا للأصل لاشتماله على اللهو و اللعب و القمار على بعض الوجوه، فالأصل أن لا يصحّ منه إلّا ما ورد الشرع بالإذن فيه، و هو الثلاثة المذكورة.
و يمكن أن يقال: إنّ عموم الأمر بالوفاء بالعقود [2] و إجماع الأمّة على جوازه في الجملة- كما نقله جماعة من الفقهاء [1]- و وجود الغاية الصحيحة بل ما هو أفضل الغايات و هو الاستعداد للجهاد و الاستظهار في الجلاد لأعداء الدين و قطّاع الطريق و غيرهم من المفسدين يقتضي جوازه مطلقا، لكن قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«لا سبق إلا في نصل أو خفّ. إلى آخره» [4] يقتضي النهي عما عدا الثلاثة،
[1] منهم ابن إدريس في السرائر 3: 147، و ابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 81 و كذا في المغني لابن قدامة 11: 128.