responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 84

[الثاني فيما يسابق به]

الثاني فيما يسابق به و يقتصر في الجواز على النصل و الخفّ و الحافر، وقوفا على مورد الشرع. (1)


قوله: «و يقتصر في الجواز على النصل و الخفّ و الحافر وقوفا على مورد الشرع».

(1) يظهر من التعليل أنّ هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الآذن [1] فيه، و هو الثلاثة المذكورة. و إنّما كان مخالفا للأصل لاشتماله على اللهو و اللعب و القمار على بعض الوجوه، فالأصل أن لا يصحّ منه إلّا ما ورد الشرع بالإذن فيه، و هو الثلاثة المذكورة.

و يمكن أن يقال: إنّ عموم الأمر بالوفاء بالعقود [2] و إجماع الأمّة على جوازه في الجملة- كما نقله جماعة من الفقهاء [1]- و وجود الغاية الصحيحة بل ما هو أفضل الغايات و هو الاستعداد للجهاد و الاستظهار في الجلاد لأعداء الدين و قطّاع الطريق و غيرهم من المفسدين يقتضي جوازه مطلقا، لكن قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«لا سبق إلا في نصل أو خفّ. إلى آخره» [4] يقتضي النهي عما عدا الثلاثة،


[1] منهم ابن إدريس في السرائر 3: 147، و ابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 81 و كذا في المغني لابن قدامة 11: 128.


[1] في «س» و «و»: بالإذن.

[2] المائدة: 1.

[4] تقدم مصادره في ص: 69، هامش (2 و 3).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست