responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 83

..........


و اعلم أنّ تقسيم المناضلة إلى القسمين هو المشهور بين الفقهاء منّا و من غيرنا، و قد تقدّم [1] نقل العلامة في التذكرة أنّ بعض الفقهاء جعل قسما ثالثا لهما و هو الحوأب، و جعل معناه إسقاط الأقرب من الغرض ما هو الأبعد. و في القواعد [2] جعل أقسامها ثلاثة أيضا، القسمان المذكوران هنا، و المفاضلة و فسّرها بأنّها مثل من فضل صاحبه بإصابة واحد أو اثنين أو ثلاث من عشرين فهو السابق. و هذا بعينه هو المحاطّة، لأنّها لا تختصّ [3] بشرط فضل شيء معيّن كما تقدّم. و يعتبر فيها فضل السابق على المسبوق بالعدد المشترط ليتحقّق معنى الحطّ المأخوذ في المحاطّة. مع أنّه صرّح في التحرير بأنّ المفاضلة مرادفة للمحاطّة، فقال فيه: «لو قالا: أيّنا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق فهو محاطّة، و يسمّى أيضا مفاضلة» [4]. و هذا هو الظاهر من معناها لغة و اصطلاحا.


[1] لاحظ ص: 77.

[2] قواعد الأحكام 1: 265.

[3] في «س»: إلّا أنّها تختصّ.

[4] تحرير الأحكام 1: 264.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست