responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 65

[السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف و برئ، صحّت الهبة]

السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف (1) و برئ، صحّت الهبة، و إن مات في مرضه و لم تجز الورثة اعتبرت من الثلث، على الأظهر


عنهما كان المتّهب شريكا بنسبة قيمة عمله إلى قيمة العين. فلو كان الثوب يساوي مائة فصبغه بعشرين، فصار يساوي مائة و عشرين أو أزيد، صار شريكا بالسدس.

و لو نقص عن القيمتين و كان النقص بسبب الصبغ خاصّة فالذاهب على المتّهب، و لو لم يزد فلا شيء له، و لو نقص بسببه فهو كالعيب الحادث. و قد سبق في باب المفلس [1] تفصيل جملة هذه الأقسام و أحكامها، و كلّها آتية هنا، فلتلحظ من هناك.

و المصنّف اقتصر على بيان حكم الصبغ، و لا فرق بينه و بين القصارة و الطحن عندنا، و إن كان الأمر في الصبغ أقوى من حيث إنّه عين من وجه. و أمّا العين المحضة كالغرس فلكلّ منهما ماله، و ليس لصاحب الأرض إجبار الغارس على إزالته مجّانا، بل يتخيّر بين الإبقاء بالأجرة و القلع مع دفع أرش النقصان، كما في العارية و نظائرها، لوضعه في الأرض بحقّ.

و قول المصنف: «كان شريكا بقيمة الصبغ» المراد بنسبة قيمته إلى قيمة الثوب كما قرّرناه، ليكون الزيادة عن القيمتين بينهما على النسبة، لا مقدار القيمة خاصّة كما يظهر من العبارة، لأنّه يقتضي كون مجموع الزيادة للواهب، و ليس كذلك. و مثله يأتي في صورة النقصان حيث لا يكون السبب من جهة الصبغ.

قوله: «إذا وهب في مرضه المخوف. إلخ».

(1) لا خلاف في أنّ المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرّفه مطلقا. و أمّا إذا اتّفق موته في مرضه، فإن كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أنّ منجّزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث. و قيل: يكون من الأصل. و سيأتي [2] تحقيق المسألة- إن شاء اللّه تعالى- في الوصايا، و أنّ الحقّ اعتبار اتّصال المرض بالموت، سواء كان مخوفا أم لا.


[1] في ج 4: 113- 115.

[2] في ص: 304.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست