نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 64
[السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب]
السادسة: إذا صبغ الموهوب له (1) الثوب، فإن قلنا: التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب، و إن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيّا، كان شريكا بقيمة الصبغ.
أنقص.
و لا فرق على الوجهين بين القول بأنّ رجوع الواهب في الهبة المشروط فيها العوض منوط بعدم دفع العوض مطلقا و قبوله له كما هو الأصحّ، و قد عرفته فيما سلف [1]، أو مع امتناع المتّهب من دفع العوض، لأنّ تمليك الواهب له و تسليطه على الإتلاف بالعوض- مع كونه أقلّ من القيمة- يقتضي عدم الزيادة عليه على كلّ تقدير.
هذا كلّه حكم الضمان على تقدير التلف. و أمّا أرش العيب فهو التفاوت بين قيمتها يوم ردّها و قيمتها يوم قبضها بعد العقد، لأنّ ذلك هو القدر المضمون عليه حيث تكون العين مضمونة.
و اعلم أنّ موضع الإشكال في كيفيّة الضمان إنّما هو مع شرط عوض معيّن، كما يظهر ذلك من تعليل أقلّ الأمرين، أمّا مع الإطلاق فالواجب هو المثل أو القيمة لا غير إذا لم يرض الواهب بما دونها، لأنّ ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقا.
قوله: «إذا صبغ الموهوب له. إلخ».
(1) إذا رجع الواهب في هبته فوجد المتّهب قد عمل فيها عملا، و جوّزناه مع التصرّف مطلقا كما ذهب إليه المصنف، فلا يخلو: إمّا أن يكون صفة محضة كقصارة الثوب و طحن الحنطة، أو عينا محضة كغرس الأرض، أو متردّدا بينهما كصبغ الثوب.
ثمَّ إمّا أن تزيد قيمة العين بمقدار قيمة الصنعة [2]، أو يزيد عنها، أو ينقص مع زيادتها عن قيمة العين خاصّة، أو تنقص. فإن زادت بمقدار القيمتين أو زادت