نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 292
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة]
الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء (1) و له أموال متفرّقة، جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه، و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا.
فالمتيقّن هو الثلاثة. و لا يرد: أنّ منهم من جعله مثلين فيكون هو المتيقّن أيضا، لضعف هذا القول و شذوذه فلم يعتدّ به كما لم يعتدّ به في المثل، أو يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك. و علّل أيضا بأنّ ضعف الشيء ضمّ مثله إليه فاذا قال:
ضعفاه، فمعناه ضمّ مثليه إليه فيكون ثلاثة.
و أمّا ضعف الضعف فقد قال المصنف إنّه كالضعفين، أي: فيه القولان، و المختار عنده أنّه ثلاثة أمثاله، و ذلك لأنّ من قال إنّ الضعف مثلان فتضعيفه قدره مرّتين و هو أربعة أمثاله فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيب، و من قال إنّه ضمّ مثل الشيء إليه فتضعيف هذا الضمّ زيادة مرّة أخرى فيكون ثلاثة.
و يضعّف بمخالفته للتفسيرين السابقين للضعف، لأنّ من جعله المثل فالضعف مثلان، و من جعله مثلين لزمه أن يكون تضعيفه أربعة. و أما اعتبار المنضمّ خاصّة ففيه أنّ الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل و الزائد لا نفس الزائد، و إلا لكان هو القول بالمثل. و بالجملة: فالقول بأنّ ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدّا، و قد وافق المصنف عليه العلامة في التذكرة [1] و الإرشاد [2].
و في المسألة وجه ثالث: أنّ ضعف الضعف ستّة أمثال، بأن يكون الضعف و مثله معا هو الموصى به. و يضعّف بأنّ الوصيّة بالمضاف خاصّة. و رابع: بأنه مثل واحد، بناء على أن الضعف هو المثل، فضعف الضعف مثل المثل، و المثل واحد، فمثله كذلك. و قد عرفت ضعف المبنيّ عليه. و قد ظهر أنّ أرجح الأقوال كون ضعف الضعف أربعة أمثاله.
قوله: «إذا أوصى بثلثه للفقراء. إلخ».
(1) لا إشكال في جواز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه، لحصول الغرض من