responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 273

..........


أيضا حتى عن الشافعيّة، و أنّهم جعلوا اعتباره في الحالين و ما بينهما قولا ثالثا.

و إنّما نبّهنا على ذلك لأنّ ظاهر دليل المشترط يقتضي خلاف ذلك، فإنّ اختلال الشرائط بعد الوصيّة و انعقاد العقد لا يفيد الفائدة التي اعتبرت الشرائط لأجلها، خصوصا بعد الوفاة و محلّ التصرّف. اللّهم إلّا أن يقولوا: إنّ فواتها لا يقدح ما دام حيّا خاصّة، لأنّ الفائدة لا تفوت فيعتبر وجودها حالة الوصيّة ليصحّ العقد، و لا يضرّ تجدّد نقيضها إلى حين الوفاة، ثمَّ يعتبر وجودها زمن التصرّف. و مما ينبّه على إرادتهم ذلك اتّفاقهم على أنّ تجدّد الفسق يبطل الوصاة حيث نعتبرها، و لم يتعرّضوا لغيره من الشروط لندور وقوع خلافه، فإنّ البلوغ لا يطرأ ضدّه، و الإسلام كذلك غالبا، و كذلك الحريّة. و على هذا فيتّحد القول الثالث و الرابع. و لعلّ هذا أجود.

و المحقّق الشيخ علي ((رحمه اللّه)) [1] فهم أنّ في المسألة قولين خاصّة، بناء على أنّ القائل باشتراط حصول الشرائط عند العقد يعتبر استمرارها من حينه إلى الآخر، و معتبر حصولها عند الوفاة يعتبره كذلك إلى الآخر. و هذا الفهم من حيث الاعتبار حسن إلا أن كلامهم ينافيه كما نبّهنا عليه سابقا، فإنّهم قد صرّحوا بإرادة خلاف ذلك، خصوصا عبارة الشهيد في الدروس [2] و شرح الإرشاد [3].

و على كلّ حال فكلامهم في هذه الأقوال غير محرّر، فإنّ اشتراط استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى انقضاء الولاية ممّا لا شبهة فيه ليحصل الغرض المقصود منها، فمن قال: إنّ المعتبر حصولها حال الوفاة قائل باعتبار استمرارها فيه إلى الآخر، و من قال: إنّ المعتبر حال الوصيّة لا يعتبر استمرارها حال الحياة ثمَّ يعتبر وجودها بعد الوفاة. فلا ينضبط الكلام، و لم ينبّهوا عليه إلّا أن استبطان كلامهم يقتضيه، و لو لا تصريحهم بذلك لكان ما ذكره الشيخ علي- (رحمه اللّه)- جيّدا. و على هذا فيتحرّر


[1] جامع المقاصد 1: 281.

[2] الدروس: 248.

[3] غاية المراد: 155.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست