responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 272

..........


الدروس [1]. أما حين الوصيّة فلما تقدّم في توجيه القول الأول. و أما استمرارها إلى حين الوفاة فلأنّ الوصاية من العقود الجائزة فمتى عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها، و لأنّ المعتبر في كلّ شرط حصوله في جميع أوقات المشروط، فمتى اختلّ في أثناء الفعل وجب فوات المشروط إلّا ما استثني في قليل من الموارد بدليل خارج. و ربما يقال: إنّه لا يستثنى منه شيء، لأن ما خرج عن ذلك يدّعى أنّ الفعل المحكوم بصحّته عند فوات الشرط ليس مشروطا به مطلقا، بل في بعض الأحوال دون بعض. و هذا أولى.

و رابعها: أنّ المعتبر وجود الشرائط من حال الوصيّة إلى أن ينتهي متعلّقها بأن يبلغ الطفل و يخرج الوصايا و يقضى الديون و غير ذلك، لأنّ اشتراط هذه الأمور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كلّ وقت. فلو فرض فوات بعضها بعد الوصيّة قبل [2] انتهاء الولاية بطلت. و هذا هو الأقوى.

و اعلم: أنّ الذي يقتضيه كلام الأصحاب و غيرهم من الباحثين في هذه المسألة أنّ من يعتبر وجود الشرائط حالة الوصيّة لا يعتبر استمرارها إلى حالة الموت، و إلّا لكان القول الأوّل هو القول الثالث، مع تصريحهم بأنّ الأقوال ثلاثة، بل صرّح بعضهم بأنّ المعتبر في القول الأول وجوده حالة الوصيّة خاصّة. و ممّن صرّح بذلك الشهيد في الدروس، فإنّه قال: «هذه الشروط معتبرة عند الوصيّة إلى حين الموت فلو اختلّ أحدها في حالة من ذلك بطلت، و قيل: يكفي حين الوصيّة، و قيل: حين الوفاة». [3] فقوله: «و قيل: يكفي حين الوصيّة» تصريح بأنّ القائل بذلك يكتفي بوجودها حينها و إن لم يستمرّ. و هذا واضح. و في التذكرة [4] نقل الأقوال الثلاثة الأول


[1] الدروس: 248.

[2] في النسخ الخطية: إلى قبل.

[3] الدروس: 248.

[4] التذكرة 2: 511.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست