responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 227

..........


هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة، و لكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر.

و حاصلها: أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فان كانت بقدر الدَّين مرّتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته، لأنّ نصفه حينئذ ينصرف إلى الدَّين فيبطل فيه العتق و هو ثلاثة أسداس يبقى منه ثلاثة أسداس، للمعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد وفاء الدَّين، و للورثة سدسان هما ثلثا التركة، و هو واضح. و إن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدَّين مرّتين بطل العتق فيه أجمع. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل محصّله ما ذكرناه.

و روي عن زرارة في الحسن مثله إلا أن الرواية مقطوعة [2]، فلذا لم يذكرها المصنف هنا و اقتصر على رواية عبد الرحمن لصحّتها، و قد عمل بمضمونها المصنف و جماعة [3] و إن خالفت القواعد المتقدّمة، نظرا إلى اعتبارها، و يكون العتق المنجّز مستثنى من الحكم السابق.

و الشيخ [4] و جماعة [5] عدَّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق، و لعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق و أولويّته في غير المنصوص، لأنّ بطلان العتق المنجّز


[1] الكافي 7: 26 ح 1، التهذيب 9: 217 ح 854، الاستبصار 4: 9 ح 27، و الوسائل 13:

424 ب «39» من كتاب الوصايا ح 5.

[2] التهذيب 9: 218 ح 856. و لكن في الكافي 7: 27 ح 2 عن أحدهما (عليهما السلام). ثمَّ انها رويت صحيحا في الفقيه 3: 70 ح 239 و التهذيب 8: 232 ح 840 و الاستبصار 4: 7 ح 24 عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

[3] راجع المقنعة: 676- 677، النهاية: 545.

[4] النهاية: 610.

[5] المهذّب 2: 108، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 207.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست