responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 222

..........


في الموصى له، بناء على أنّ المملوك لا يملك شيئا مطلقا. و لا فرق فيه بين القنّ و المدبّر و أم الولد، لاشتراكهم في تمحّض الرقيّة. و لو قلنا بملك ما أوصى له به صحّت الوصيّة له و اعتبر قبوله.

و الشافعيّة [1] أجازوا الوصيّة له مطلقا، بناء على ذلك، لكن جعلوا الوصيّة لسيّده إن استمرّ رقّه إلى بعد الموت، و إلّا فهي له. و حيث كان المختار أنّه لا يملك و إن ملّكه سيّده فمع تمليك غيره أولى، و يمنع من ملك سيّده، لأنّه غير مقصود بالوصيّة و لا تعلّق لها عنه [2]. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا وصيّة لمملوك» [3] و لعلّها شاهد، مع احتمالها نفي أن يوصي المملوك لغيره، لأنّ الوصيّة اسم مصدر يمكن إضافته إلى الفاعل و المفعول.

و أمّا عدم جواز الوصيّة لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ شيئا فلبقاءه على المملوكيّة. و يؤيّده رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) «في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيّتها إنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث. فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه، و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب اوصي له بوصيّة و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة، و في مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز ربع الوصيّة» [4].

و قيل: تصحّ الوصيّة له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، و لهذا يصحّ بيعه و اكتسابه، و قبول الوصيّة نوع من الاكتساب. و الرواية ضعيفة باشتراك محمد بن


[1] المغني لابن قدامة 6: 569، المنهاج ضمن مغني المحتاج 3: 41.

[2] كذا في «ش» و في «و، م»: و لا متعلّق لها عنه. و لعلّ الصحيح: و لا تعلق لها به.

[3] التهذيب 9: 216 ح 852، الاستبصار 4: 134 ح 506، الوسائل 13: 466 ب «78» من كتاب الوصايا ح 2.

[4] الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 160 ح 558، التهذيب 9: 223 ح 874، الوسائل 13:

468 ب «80» من كتاب الوصايا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست