نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 139
أما لو أوصى بخبز فدقّه فتيتا، لم يكن رجوعا. (1)
يقول به أحد في القسمين معا، بل هم بين مطلق لكون ذلك رجوعا [1] و بين مخصّص له بالمعيّن [2]. و في التذكرة ما يدلّ على العكس، فتأمّل.
قوله: «أمّا لو أوصى بخبز فدقّه فتيتا لم يكن رجوعا».
(1) لأنّ هذا الفعل لا يدلّ على الرجوع و لا بالقرينة، مضافا إلى أصالة بقائها على حالها. و علّل أيضا ببقاء اسم الخبز. و فيه نظر. نعم، لو استفيد من القرائن إرادته الرجوع به عمل بها. و في القواعد [3] استشكل في ذلك، و ألحق به جعل القطن محشوّا في فراش، و تجفيف الرطب تمرا، و تقديد اللحم. و وجه الاشكال مما ذكرناه، و من دعوى أنّ ظاهر هذه الأفعال يؤذن بإرادة الاستيثار بها. و الوجه في الجميع ما قلناه من عدم إفادة الرجوع إلّا مع القرينة. كلّ ذلك مع التعيين كما يستفاد من ضمير «فدقّه» أمّا مع الإطلاق فلا، بل يجب تحصيل غيره و لو من غير التركة.
[1] كما في الإرشاد 1: 457، و اللمعة: 106، و التنقيح الرائع 2: 368.