responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 138

..........


و اعلم أن الحكم مخصوص بالمعيّن كما أشرنا إليه، بأن أوصى بهذه الحنطة، أو بهذا الزيت، أو بما في البيت منه، فإنّ تغييره دليل على صرفه عن جهة الوصيّة. أمّا المطلق كأعطوه صاعا من حنطة فطحن ما عنده منها لم يكن رجوعا، لعدم اختصاص الموصى به بما عنده، حتى لو لم يوجد في تركته لوجب تحصيله من خارج، فلا يضرّ تغيير ما عنده.

و المصنف (رحمه اللّه) قد أشار إلى الفرق في عبارته، و خصّ موضع البطلان بالمعيّنة حيث أعاد الضمائر إلى الموصى به في قوله: «كما إذا أوصى بطعام فطحنه.

إلى آخره» فإنّه لو كان مطلقا لم يتصوّر الحكم بكون المطحون هو الطعام الموصى به و كذا غيره، لأنّه حينئذ يكون ماهيّة كلّية و الأفراد الخاصّة غيرها و إن أمكن تشخّصه بها.

و هذا التفصيل واضح، و قد نبّه عليه جماعة منهم العلامة في القواعد [1]، لكن في التذكرة عكس الحكم فقال بعد أن حكم بكون التغيير المذكور رجوعا: «أما لو أشار إلى حنطة أو دقيق فقال: أوصيت بهذا، أو قال: أوصيت بما في البيت، ففي بطلان الوصيّة بالطحن و العجن إشكال أقربه العدم، إذ الاسم تعلّقت به الوصيّة هنا». [2] و مقتضى الاستدراك تخصيص الحكم بالرجوع بغير المعيّن، و ليس بجيّد بل و لا سديد كما لا يخفى. و الاعتذار [3] له- بأنّ الوصيّة إذا تعلّقت بعين مخصوصة لم تبطل إلا بتلفها أو بحصول القرينة الدالّة على الرجوع، كطحن الحنطة ليأكلها لا بدونها، و صيرورة الحنطة دقيقا لا يعدّ تلفا عرفا، فلا تبطل الوصيّة بمجرّده- تعليل بموضع النزاع، و مستلزم لعدم البطلان بهذه الأفعال في المطلق بطريق أولى، و لا


[1] القواعد 1: 356.

[2] التذكرة 2: 516.

[3] راجع المقاصد 11: 320.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست