responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 130

..........


و فصّل بعض الأصحاب [1] فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي عملا بمدلول هاتين الروايتين، فلو مات بعده لم يبطل، للأصل و عدم المعارض، و تبقى الرواية السابقة شاهدة و إن لم تكن مستندا حيث لم تسلم سندا.

و الحقّ أنّ هاتين الروايتين لا صراحة فيهما في المطلوب، لأنّهما كما تحتملان أنّ الوصيّة حينئذ لا شيء يعتدّ به بمعنى بطلانها، يحتمل إرادة أنّ الموت ليس بشيء ينقض الوصيّة، بل ربّما كان الثاني أنسب بأسلوب الكلام و تذكير الضمير المستتر في الفعل. و به يندفع التنافي بين الروايات، فيكون أولى.

و يمكن ترجيح التفصيل الأخير بناء على ما تقدّم [2] من كون القبول على تقدير تأخّره عن الموت كاشفا عن سبق ملك الموصى له من حين الموت، و قد كان الموصى له حينئذ حيّا قابلا للملك، و لا يقدح فيه كون القابل غيره لأنه كالنائب عنه حيث هو الوارث عنه.

نعم، لو قيل بأنّ الوارث مع قبوله ينتقل الملك إليه و لا يدخل في ملك الميّت كما اختاره العلامة [3] أشكل هذا القول من حيث إنّ الموصى له بعد موت الموصي لم يكن مالكا و لا صالحا للملك بسبب موته قبل القبول، و الوارث قبل موت مورّثه ليس بقابل أيضا لملك الموصى به، لأنّه ليس بموصى له و لا انتقل إليه الحقّ بعد، فكشف القبول عن ملكه من حين الموت غير موجّه، بل غاية ما يمكن جعله كاشفا عن ملكه من حين موت مورّثه، و هو أمر آخر غير الكشف و النقل. إلّا أن الإشكال إنما يأتي على القول بأنّه لا يدخل في ملك الميّت مطلقا كما أطلقه بعضهم، و هو لا يتمّ. و الحقّ أنّه على القول بالكشف ينتقل إلى ملك الميّت. و سيأتي [4] تحقيقه.


[1] كما في نكت النهاية، راجع النهاية و نكتها 3: 165- 167.

[2] في ص: 118.

[3] التحرير 1: 292.

[4] في الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست