responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 129

..........


و فيه ما فيه.

و أما الاستدلال بكون القبول حقّا للمورّث [1] ففيه منع كلّيّة الكبرى المدّعاة:

أنّ كلّ حقّ يورث- إن سلّم أن القبول حقّ- فان حق القبول لا يورث في سائر العقود إجماعا، كما لو باع أو وهب فمات المشتري أو الموهوب قبل القبول فقبل الوارث و إن كان على الفور، فإنّه لا يعتدّ به قطعا فكذا هنا. مع أنّا نمنع من كون القبول حقّا للمورّث [2] مطلقا و إنما كان حقّا للمورّث [3] على تقدير مباشرته، و يرشد إليه أنّ الأغراض في الوصيّة تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميّت دون وارثه. و هذا بخلاف حقّ الخيار و الشفعة و نحوهما، فإنّ ذلك من الحقوق الثابتة المستقرّة للمورّث شرعا بحيث لا قدرة لمن عليه الحقّ على إسقاطه بنفسه، و يترتّب عليه غرض ماليّ فيورث عنه، بخلاف قبول الوصيّة، فإنه لا يشتمل على شيء من هذه الخواصّ.

و من ثمَّ ذهب جماعة [4] إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل القبول، سواء مات في حياة الموصي أم بعد موته، بناء على أن الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول من الموجب له، فيبطل بموته كما بيّناه. و استندوا مع ذلك إلى صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء» [5]. و في معناها موثقّة منصور ابن حازم عنه- (عليه السلام)- قال: «سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء» [6].


[1] كذا في الحجريتين و هو الصحيح و في ما لدينا من النسخ الخطية: للوارث.

[2] هذا هو الصحيح ظاهرا و ان كان في ما لدينا من النسخ و الحجريتين: للوارث.

[3] الأولى: له.

[4] كالعلامة في المختلف: 513.

[5] التهذيب 9: 231 ح 906، و الاستبصار 4: 138 ح 518، الوسائل 13: 410 ب «30» من أحكام الوصايا ح 4.

[6] التهذيب 9: 231 ح 907، و الاستبصار 4: 138 ح 519، الوسائل 13: 410 ب «30» من أحكام الوصايا ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست