responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 128

و لو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة. (1)


العوض بأجزاء المعوّض فالبعض الذي اختصّ بالقبول غير مقصود للبائع إلّا مقيّدا بالجملة، بخلاف التبرّع المحض فإنّ القصد إلى الجملة يتضمّن القصد إلى كلّ واحد من أجزائها منضمّة و منفردة، و من ثمَّ لو أوصى بما زاد على الثلث و لم يجز الوارث بطل في الزائد و صحّ في قدر الثلث و إن قبل الموصى له، لعدم الارتباط الذي بيّناه.

و في هذا الأخير إنّ مثله آت في عقود المعاوضات المحضة، كما لو باع ملكه و ملك غيره صفقة، و قبلهما المشتري كذلك و لم يجز المالك، فإنّ البيع يصحّ في البعض دون البعض، مع عدم جواز الاقتصار على قبول البعض ابتداء، و ما زاد على الثلث في الوصيّة بمنزلة التصرّف في مال الغير، و إن لم يكن عينه.

قوله: «و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة».

(1) إذا مات الموصى له قبل قبول الوصيّة سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته و لم يكن الموصي قد رجع في وصيّته فالمشهور بين الأصحاب أنّ وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول، و ينتقل إليه الملك كما كان لمورّثه على تقدير قبوله، بناء على أنّ القبول كان حقّا للمورّث فيثبت لوارثه بعد موته كباقي الحقوق الموروثة من الخيار و الشفعة و غيرهما. و لرواية محمد بن قيس عن الباقر- (عليه السلام)- قال: «قضى أمير المؤمنين- (عليه السلام)- في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب، فتوفّي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي أوصي له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصيّة لوارث الذي أوصي له، إلّا أن يرجع في وصيّته قبل [1] موته».

و هذه الرواية نص في الباب لو تمَّ سندها، إذ لا يخفى أنّ محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر- (عليه السلام)- مشترك بين الثقة و الضعيف و غيرهما، فكيف تجعل روايته مستند الحكم؟ إلّا أن يدّعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك.


[1] الكافي 7: 13 ح 1، الفقيه 4: 156 ح 541، التهذيب 9: 230 ح 903، الاستبصار 4:

137 ح 515، راجع الوسائل 13: 409 ب «30» من أحكام الوصايا ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست