responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 123

و لو قبل قبل الوفاة جاز، و بعد الوفاة آكد، و إن تأخّر القبول عن الوفاة ما لم يردّ. (1)


الوصيّة فقد بيّنّا أنّ جميعها للوارث، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي، و إن قبل عتق عليه ما قبل.

ثمَّ إن قلنا يملك بالموت ابتداء أو تبيّنا قوّم نصيب الوارث عليه، و إن قلنا يملك بالقبول عتق الكلّ على الوارث، لأنّه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث، و القبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول و هو موسر. هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق، و إن قلنا لا يحصل إلّا بأداء القيمة فقبوله كإعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة، و في نفوذه وجهان يأتيان [1] إن شاء اللّه.

و سابعها: لو أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه، فان قبلا معا عتق جميعه على القريب إن كان موسرا، النصف بالملك و النصف بالسراية، و إن قبل القريب أوّلا فكذلك. و إن قَبِل الأجنبيّ أولا و أعتق نصيبه قبل قبول القريب ثمَّ قَبِل، فان قلنا يملك بالقبول قوّم نصيبه على الأجنبيّ كما مرّ، و إن قلنا يملك بالموت تبيّنا أنّ عتق الأجنبيّ غير نافذ، و أنّه عتق جميعه على الوارث، و عليه نصف القيمة للأجنبي.

قوله: «و لو قبل قبل الوفاة جاز و بعد الوفاة آكد و إن تأخّر القبول عن الوفاة ما لم يردّ».

(1) حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاة الموصي فلا إشكال في اعتبار قبوله، لمطابقته للإيجاب الصادر من الموصي، لأنّه أوقع تمليكا بعد الوفاة فقبله في تلك الحال.

و إن قبل في حياة الموصي فالأكثر على اعتباره أيضا، لحصول المطلوب و هو قبول ما نقل إليه من الملك على الوجه الذي نقله إليه و إن لم يكن في وقته، فإنّ ذلك هو


[1] في ص: 167- 168.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست