responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 122

..........


ينفسخ، و على الأول لا.

و رابعها: لو أوصى بأمته الحامل- و حملها من زوجها- لزوجها و لابن لها حرّ و مات، و خرجت كلّها من الثلث و قبلا الوصيّة و هما موسران، نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلّها على ابنها، نصفها بالملك و الباقي بالسراية، و عليه للزوج قيمة نصفها، و يعتق الحمل عليها بالسويّة، أمّا نصيب الزوج فلأنه ولده، و أمّا نصيب الابن فلأنّ الأمّ عتقت عليه إن قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى، و إلّا اختصّ العتق بالأب.

و إن قبل أحدهما قبل الآخر، فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدّم، لأنّ وقت الملك واحد و إن اختلف وقت القبول. و إن قلنا يحصل بالقبول، فان تقدّم قبول الابن عتقت الأمة و الحمل عليه إن قلنا بالسراية أو كان الحمل أنثى، و إلّا عتقت الأم خاصّة. و إن تقدّم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه، النصف بالملك و الباقي بالسراية، و يغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن، و لا يعتق عليه من الأمة شيء، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك و السراية، و غرم للزوج نصف قيمتها.

و خامسها: لو أوصى لإنسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت، فان قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ، و إن قلنا بالموت أو موقوف تبيّن أنه عتق عليه يوم الموت، و ترتّب عليه حكم ما يتجدّد من كسبه و نحوه.

و سادسها: لو أوصى بأمة لابنها من غيره، فإن خرجت من الثلث و قبل الابن الوصيّة عتقت عليه، و إن ردّ بقيت للوارث، و إن لم تخرج فالجواز [1] في قدر الثلث كذلك، و أمّا الزائد فإن أعتقه الورّاث و هو موسر عتق عليه. ثمَّ إن لم يقبل ابنها


[1] كذا في «و» و في هامشها أنه كذلك في كثير من النسخ حتى نسخة الشيخ علي سبط الشارح و في بعضها: فالجواب، كما في التذكرة. و في «س، ش، م» فالجواب. و في «ب» فالحقّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست