responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 78

و يفتقر إلى إيجاب و قبول. و يقع بكلّ عبارة دلّت على معناه. (1) و يكفي الفعل الدالّ على القبول. (2)


خاصّة، و إن كانت الوديعة لا تتمّ إلّا بهما، إلّا أنّ التعريف هنا للعقد. أو نقول:

إنّ تحقّق الاستنابة يستلزم قبولها، إذ لو ردّها بطلت و لم يحصل لها أثر، فأطلقها عليها لذلك.

و قد نقض التعريف في طرده بالوكالة، فإنّها تقتضي الاستنابة في حفظ ما و كلّ في بيعه و غيره. و جوابه: أنّ حقيقة الوكالة ليست هي الاستنابة في الحفظ، بل الإذن فيما و كلّ فيه، و الحفظ تابع من توابعها، بخلاف الوديعة، فإنّ حقيقتها الاستنابة، و التعريف إنّما يكون لذات الشيء لا للوازمه و عوارضه. و أجيب أيضا بالتزام اشتمال الوكالة على الوديعة من حيث تضمّنها الحفظ. و ما ذكرناه أجود.

قوله: «و يفتقر إلى إيجاب و قبول. و يقع بكلّ عبارة دلّت على معناه».

(1) مقتضى كونه عقدا تركّبه من الإيجاب و القبول القوليين. و مقتضى جوازه عدم انحصاره في عبارة، بل يكفي كلّ لفظ دلّ عليه. و لا يعتبر فيه التصريح، بل يكفي التلويح و الإشارة المفهمة لمعناه اختيارا.

قوله: «و يكفي الفعل الدالّ على القبول».

(2) أطلق المصنّف و جماعة [1] هنا أنّه يكفي القبول الفعلي مع اعترافهم بكونها عقدا، نظرا إلى أنّ الغاية منها إنّما هو الرضا بالاستنابة، و ربّما كان الفعل أقوى فيه من القول باعتبار التزامه به و دخوله في ضمانه حينئذ لو قصّر، بخلاف القبول القولي، فإنّه و إن لزمه ذلك شرعا إلّا أنّه ليس صريحا في الالتزام، من حيث إنّه عقد جائز فإذا فسخه و لم يكن قبضه لم يظهر أثره. و اليد توجب الحفظ إلى أن يردّه على مالكه، لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2].

و هذا حسن، إلّا أنّ فيه بعض الخروج عن حقيقة العقد. و من ثمَّ ذهب بعض


[1] منهم العلامة في القواعد 1: 187، و الشهيد في اللمعة: 90.

[2] تقدم مصادره في ص: 48 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست