نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 71
[تتمّة إذا دفع أرضا إلى رجل (1) ليغرسها على أنّ الغرس بينهما]
تتمّة إذا دفع أرضا إلى رجل (1) ليغرسها على أنّ الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة، و الغرس لصاحبه. و لصاحب الأرض إزالته. و له الأجرة، لفوات ما حصل الإذن بسببه. و عليه أرش النقصان بالقلع.
قوله: «إذا دفع أرضا إلى غيره. إلخ».
(1) المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما. و هي مفاعلة منه. و هي باطلة عندنا و عند أكثر العامّة [1]، لأنّ عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، و هي منتفية هنا. و لا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض و من العامل، و لا بين أن يشترطا تملّك العامل جزءا من الأرض مع الغرس و عدمه.
و حيث كانت باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله، لأنّه لم يعمل مجّانا، بل بحصّة لم تسلم له. و إن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدّة شغله لها، و لصاحب الأرض قلعه، لأنّه غير مستحقّ للبقاء فيها، لكن بالأرش، لصدوره بالإذن، فليس بعرق ظالم.
و المراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيا بأجرة و مستحقّا للقلع بالأرش، و كونه مقلوعا، لأنّ ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا و مقلوعا، إذ لا حقّ له في القيام كذلك ليقوّم بتلك الحالة، و لا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة
[1] الإشراف على مذاهب أهل العلم 1: 175، التنبيه: 121، الوجيز 1: 227، و جواهر العقود 1: 249.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 71