نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 7
كتاب المزارعة و المساقاة
[أمّا المزارعة]
أمّا المزارعة فهي معاملة على الأرض، بحصّة من حاصلها. (1)
قوله: «أمّا المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها».
(1) المزارعة- لغة- مفاعلة من الزرع، و هي تقتضي وقوعه منهما معا، كما يقتضيه باب المفاعلة، لكنّها في الشرع صارت معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها.
و يمكن إثبات المفاعلة فيها أيضا، كما تقدّم مثله في المضاربة [1]، لأنّ أحد المتعاملين زارع و الآخر آمر به، فكأنّه لذلك فاعل، نظرا إلى السببيّة.
و «المعاملة» في التعريف بمنزلة الجنس، يشمل إجارة الأرض و المساقاة. و لكنّ الإجارة خرجت بالقيد الأخير، لأنّها لا تصحّ بحصّة من النماء، بل بأجرة معلومة، و المساقاة بقيد الأرض، لأنّها معاملة على الأصول بحصّة منها، و إن كانت الأرض من توابعها.
و قد يعبّر عن المزارعة بالمخابرة، إمّا من الخبير و هو الأكّار، أو من الخبارة و هي الأرض الرخوة، أو مأخوذة من معاملة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأهل خيبر [2].
و المزارعة عقد مشروع عندنا إجماعا، و عند أكثر علماء الإسلام. و منع منه الشافعي و أبو حنيفة و بعض العامّة إلّا في مواضع مخصوصة [3].
[2] الكافي 5: 268 ح 2، الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 198 ح 876، و الوسائل 13: 203 ب «10» من أحكام المزارعة و المساقاة ح 2، و 17: 327 ب «1» من كتاب إحياء الموات ح 2.
[3] راجع حلية العلماء 5: 378، المغني لابن قدامة 5: 581- 588، و جواهر العقود 1: 257.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 7