responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 424

..........


أمّا لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالأصحّ أنّ الحكم كذلك، و ليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا، لما ذكرناه من المقدّمتين.

و فصّل ابن الجنيد هنا فقال: «إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه، و إن كان ينقص عنها كان ذلك لهم» [1]. استنادا إلى رواية خالد بن نافع [2] عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على ذلك، إلّا أنّ في سندها جهالة أو ضعفا، و في متنها خللا يمنع من الاستناد إليها، فالمذهب هو المشهور. نعم، لو وقع العقد في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

و اعلم أنّ الموجود في عبارة المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره [3] و مورد الأخبار [4] أن العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك أو عمر المعمر، و يضاف إلى ذلك عقب المعمر كما سلف. و هل يتعدّى الحكم إلى غير ذلك بأن يقرنها بعمر غيرهما؟ يحتمله، و هو الذي أفتى به الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض فوائده، للأصل، و عموم الأمر بالوفاء بالعقود [5]، و أنّ المسلمين [6] عند شروطهم و هذا من جملته، و لصدق اسم العمرى في الجملة المدلول على شرعيّتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما [7]، و هذا لا بأس به. و يحتمل عدم التعدّي إلى غير ما نصّ عليه، لاشتمال


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 498.

[2] الكافي 7: 38 ح 39، الفقيه 4: 186 ح 650، التهذيب 9: 142 ح 594، الاستبصار 4: 105 ح 5، الوسائل 13: 331 ب «8» من أبواب السكنى و الحبيس ح 1.

[3] يراجع المبسوط 3: 316، المهذب 2: 100، الغنية (الجوامع الفقهية): 541، الجامع للشرائع: 368، القواعد 1: 273، الدروس: 235.

[4] الوسائل 13: 328 ب «2» و «3» من أحكام السكنى و الحبيس.

[5] سورة المائدة: 1.

[6] الوسائل 12: 353 ب «6» من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

[7] راجع الوسائل 13: 326 ب «3» من أبواب السكنى و الحبيس ح 1 ص 327 ب «4» ح 1، 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست