نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 424
..........
أمّا لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالأصحّ أنّ الحكم كذلك، و ليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا، لما ذكرناه من المقدّمتين.
و فصّل ابن الجنيد هنا فقال: «إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه، و إن كان ينقص عنها كان ذلك لهم» [1]. استنادا إلى رواية خالد بن نافع [2] عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على ذلك، إلّا أنّ في سندها جهالة أو ضعفا، و في متنها خللا يمنع من الاستناد إليها، فالمذهب هو المشهور. نعم، لو وقع العقد في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.
و اعلم أنّ الموجود في عبارة المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره [3] و مورد الأخبار [4] أن العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك أو عمر المعمر، و يضاف إلى ذلك عقب المعمر كما سلف. و هل يتعدّى الحكم إلى غير ذلك بأن يقرنها بعمر غيرهما؟ يحتمله، و هو الذي أفتى به الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض فوائده، للأصل، و عموم الأمر بالوفاء بالعقود [5]، و أنّ المسلمين [6] عند شروطهم و هذا من جملته، و لصدق اسم العمرى في الجملة المدلول على شرعيّتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما [7]، و هذا لا بأس به. و يحتمل عدم التعدّي إلى غير ما نصّ عليه، لاشتمال