responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 42

[الثاني في ما يساقى عليه]

الثاني في ما يساقى عليه و هو كلّ أصل ثابت، له ثمرة (1) ينتفع بها مع بقائه. فتصحّ المساقاة على النخل، و الكرم، و شجر الفواكه، (2) و فيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحنّاء على تردّد. (3)


قوله: «و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة. إلخ».

(1) احترز به عن نحو البطّيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر، فإنّ هذه ليست كذلك و إن تعدّدت اللقطات و بقي القطن أزيد من سنة، لأنّ أصول هذه لا بقاء لها غالبا، و اضمحلالها معلوم عادة، فلا عبرة بالنادر منها.

قوله: «فتصحّ المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه».

(2) لا يخفى أنّ النخل و الكرم من جملة شجر الفواكه، فعطفه عليهما تعميم بعد التخصيص، و هو جائز، لكن لو قدّمه و جعلهما من أمثلته كان أوقع.

قوله: «و فيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحنّاء على تردّد».

(3) منشؤه من أنّ هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض على خلاف الأصل، فيقتصر بها على محلّ الوفاق، و هو شجر الثمر، و من أنّ الورق المقصود كالثمرة في المعنى، فيكون مقصود المساقاة حاصلا به. و في بعض الأخبار [1] ما


[1] راجع دعائم الإسلام 2: 73 ح 202، مستدرك الوسائل 13: 466 ب «7» من كتاب المزارعة ح 1، و الخلاف 3: 476 مسألة 3، و المغني لابن قدامة 5: 557.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست