responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 419

..........


تحقّقت السكنى لاقترانها بها و العمرى لاقترانها بالعمر، و إن قال: أعمرتكها عمرك، تحقّقت العمرى خاصّة، و إن قال: أسكنتكها مدّة كذا، تحقّقت السكنى و الرقبى، و إن قال: أرقبتكها، تحقّقت الرقبى خاصّة. فبينهما عموم و خصوص من وجه، و بين العمرى و الرقبى تباين. فيجتمع السكنى مع العمرى فيما لو أسكنه الدار عمر أحدهما، و تنفرد السكنى بما لو أسكنه إيّاها لا كذلك بل إمّا مدّة أو مطلقا، و تنفرد العمرى بما لو كان المعمر غير مسكن أو لم يقرنها بالإسكان. و يجتمع السكنى مع الرقبى فيما لو أسكنه الدار مدّة مخصوصة، و تنفرد عنها السكنى بما لو أسكنها لا كذلك، و الرقبى بما لو كان غير مسكن أو لم يقرنها به. و أما العمرى و الرقبى فإنّهما و إن اشتركا في المورد لكن يمتازان بالتقييد بالعمر أو بمدّة مخصوصة. و حينئذ فاختلاف الأسماء عليها كما ذكره المصنف إنّما يتمّ مع تعلّقها بالمسكن لا مطلقا.

هذا هو الذي تقتضيه عبارة المصنف و الأكثر، و لكن في التحرير [1] ما يخالف هذا الاصطلاح، فإنّه خصّ العمرى بما لا يشتمل عقدها على لفظ السكنى بأن يقول: أعمرتكها مدّة عمرك، و الرقبى بما لا يشتمل على السكنى كذلك بل على المدّة بأن يقول: أرقبتكها مدّة كذا، فان ذكر الإسكان فهي سكنى خاصّة و إن قرنها بالعمر أو بمدّة. و حينئذ فبينهما بهذا الاعتبار تباين و إن اختصّا عن السكنى بتعلّقهما بغير المسكن.

و اعلم أنّ إطلاق اسم السكنى بالمعنى الأعمّ و العمرى مطابق للمعنى، و أمّا الرقبى فأخذها من الارتقاب- و هو انتظار الأمد الذي علّقت عليه، أو من رقبة الملك بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها المدّة المذكورة- لا ينافي المعنيين الأخيرين، لأنّ كلّا من الساكن و المسكن أو مطلق المعطي في الأقسام الثلاثة يرتقب المدّة التي يرجع فيها، و ذلك في العمرى ظاهر، و في السكنى المطلقة يتمّ في أخذها من رقبة الملك مطلقا،


[1] تحرير الأحكام 1: 290.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست