نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 396
[السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلّة]
السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية (1) أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف، و لا تخرج العرصة عن الوقف. و لو أخذ السيل ميّتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة.
و يكون ذكرهما قرينة لإرادة تخصيصهما بالأولين و إن كان كلّ منهما متناولا لما بعده أبدا لو لا القرينة. و الأظهر عدم دخول أولاد الأولاد في هذا الوقف، فيكون منقطع الوسط، و قد تقدّم [1] أنه يبطل ما بعد الانقطاع و يصير حبسا على ما قبله.
الثاني: على تقدير عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف و صحّته على الفقراء بعدهم فالنماء المتخلّل بين موت الأولاد و أولادهم هل هو لورثة الواقف أم لا؟ إشكال يبنى على انتقال الوقف و عدمه، فإن قلنا ببقائه على ملك الواقف فلا شبهة في كونه لورثته، و إن قلنا بانتقاله إلى اللّه تعالى فالمتّجه صرفه في وجوه البرّ.
و على القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه إلّا بدليل، فيكون لورثة البطن الأول، لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق، و من أنّ الوقف في حكم ملك الواقف، لأنّ البطن الثاني إنّما يتلقّى منه و بموت البطن الأوّل زال ملكه، و ليس ثمَّ موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني، و يمتنع بقاء الملك بغير مالك، فيكون لورثة الواقف.
و فيهما نظر، لأنّ ورثة الأوّل لا يستحقّونه بالوقف لانتفاء مقتضية، و لا بالإرث لأنّ الوقف لا يورث، و لانقطاع تملّك مورّثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه؟! و لأنّ خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه و إلى ورثته إلّا بسبب جديد و لم يوجد. نعم، إذا قلنا بكونه حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتّضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثمَّ لا ينتقل عنهم إلى الفقراء. و هذا هو الأقوى.
قوله: «إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية. إلخ».
(1) لمّا كان الوقف مقتضيا للتأبيد و وقف المسجد فكّا للملك