responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 377

..........


المذكورة سابقا.

و فيه نظر، لأنّ الحكم لو كان على الأرض لما استحقّ من غاب عن البلد منهم شيئا منها، و هو خلاف الإجماع، و إنّما الحكم أنّه لا يجب تتبّع من غاب، مع أنّه لو تتبّع جاز. و مثله ما لو ذهب فريق من البلد و حضر فريق آخر، فإنّ الحكم ينعكس، و هو ينافي الملك المذكور.

و كيف كان فالأقوى الانتقال إليه كما ذكر، لكن هذا إنما يتمّ في الموقوف عليه المعيّن المنحصر. أما لو كان على جهة عامّة أو مسجد و نحوه فالأقوى أنّ الملك فيه للّه تعالى، لتساوي نسبة كلّ واحد من المستحقّين إليه، و استحالة ملك كلّ واحد أو واحد معين أو غير معيّن، للإجماع و استحالة الترجيح، و لا المجموع من حيث هو مجموع، لاختصاص الحاضر به.

و المصنّف أطلق الحكم بانتقاله إلى الموقوف عليهم، فيمكن أن يريد به مطلقا كما أطلقه الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- و جماعة [2]، نظرا إلى ما تقدّم، و جواز كون الموقوف عليه هو الأمر الكليّ مقيّدا بمن حضر. و ما يقال في جوابه- من أنّ المالك لا بدّ أن يكون موجودا في الخارج، لاستحالة ملك من لا وجود له و لا تعيين- عين المتنازع، و جاز أن يكون الموقوف عليه الجهة، و الملك لها. و نمنع من عدم قبولها للملك، فإنّه كما يجوز الوقف عليها يجوز نسبة الملك إليها كذلك.

و الأقوى التفصيل، خصوصا في الوقف على المسجد و المقبرة، لأنّه فيهما فكّ ملك كتحرير العبد، و من ثمَّ لا يشترط فيه القبول من الحاكم و لا من غيره، و لا يشترط القبض من الحاكم، بل كلّ من تولّاه من المسلمين صحّ قبضه بالصلاة كما مرّ. و مثله المقبرة. أما الجهات العامّة فلمّا اشترط فيها قبض القيّم أو الحاكم و قيل


[1] المبسوط 3: 287.

[2] راجع فقه القرآن 2: 293، و السرائر 3: 154، و الدروس: 234، و التنقيح الرائع 2:

311.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست