responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 360

و لو وقف على أولاده الأصاغر، كان قبضه قبضا عنهم. و كذا الجدّ للأب.

و في الوصيّ تردّد، أظهره الصحّة. (1)


و الأقوى أنّه لا يشترط فيه الفوريّة للعقد، للأصل و انتفاء دليل يدلّ عليه. و في الروايتين السابقتين إرشاد إليه حيث علّق البطلان بعدم القبض إلى أن يموت، فإنّ مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل. و يحتمل اعتبار الفوريّة، لأنّه ركن في العقد فجرى مجرى القبول، خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول. و بهذا يفارق قبض البيع، فإنّ الملك و العقد يتمّ بدونه، فلا يشترط في تحقّق حكمه فوريّته قطعا.

قوله: «و لو وقف على أولاده الأصاغر- إلى قوله- أظهره الصحّة».

(1) لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه و كانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّى عليه كان وقف الأب و الجدّ و غيره- ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده- على المولّى عليه متحقّقا بالإيجاب و القبول، لأنّ القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب و ينصرف إلى المولّى عليه بعده لما ذكرناه. و الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولّى عليه للوقف و عدمه، لتحقّق القبض الذي لم يدلّ الدليل على أزيد من تحقّقه. و يحتمل اعتبار قصده قبضا عنه بعد العقد، لأنّ القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان لغير الوقف و بينه.

و لا فرق في هذا الحكم بين أصناف الوليّ كالأب و الجدّ و الحاكم و الوصيّ على أصحّ القولين. و لكنّ المصنف تردّد في إلحاق الوصيّ بغيره من الأولياء في ذلك، و كذا العلامة في التحرير [1]، نظرا إلى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره. و لا وجه للتردّد، فإنّ أصل الولاية كاف في ذلك، و المعتبر هو تحقّق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه، فيكون يده كيده، و لا يظهر لضعف اليد و قوّتها أثر في ذلك. و في معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة و عارية و نحوهما، لوجود المقتضي للصحّة و هو القبض، فإن استدامته كابتدائه إن لم يكن أقوى، و لا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعد الوقف.


[1] التحرير 1: 285.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست