responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 35

[السادسة: كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة]

السادسة: كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة (1)، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.

[السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع]

السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع (2)، و الزارع بالخيار في القبول و الردّ، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماويّة أو أرضيّة، لم يكن عليه شيء.


الأصل و الباقي بينهما، فهو كما لو شرط المالك نصفه على العامل، لأنّه بمعناه.

قوله: «كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة. إلخ».

(1) هذا إذا كان البذر من الزارع، فلو كان من صاحب الأرض فهو له، و عليه للعامل و العوامل و الآلات أجرة المثل، و لو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، و لكلّ منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة، فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه، و العامل بنصف أجرة عمله و عوامله و آلاته، و على هذا القياس في باقي الأقسام. و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليه أجرة مثل الأرض و باقي الأعمال و آلاتها.

قوله: «يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع. إلخ».

(2) محلّ الخرص بعد بلوغ الغلّة، و هو انعقاد الحبّ. و تخيّر الزارع في القبول و عدمه لا شبهة فيه. و على تقدير قبوله يتوقّف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال، بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكر الأصحاب. و المشهور أنّ لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلّة أجمع بآفة [سماويّة] [1] من قبل اللّه تعالى فلا شيء على الزارع. و لو تلف البعض سقط بالنسبة. و لو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها، و يطالب المتقبّل المتلف بالعوض. و يمكن عموم الآفة الأرضيّة لهذا أيضا.

و الحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده غير واضح. و حكمه لا يخلو من اشكال إن لم يكن انعقد عليه الإجماع، و أنّى لهم به؟ و إنّما هو شيء ذكره


[1] من «ه».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست