نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 337
و لو وقف على المسلمين، انصرف إلى من صلّى إلى القبلة. (1) و لو وقف على المؤمنين (2) انصرف إلى الاثني عشريّة، و قيل: إلى مجتنبي الكبائر. و الأوّل أشبه.
قوله: «و لو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلّى إلى القبلة».
(1) أي من اعتقد وجوب الصلاة إليها حيث تكون الصلاة واجبة. و المراد:
انصرافه إلى من دان بالشهادتين، و اعترف من الدّين بما علم ضرورة، و منه الصلاة إليها و إن لم يصلّ حيث لا يكفر بذلك. و يلحق به أطفاله و مجانينه تبعا، لاندراجهما معه عرفا، و شموله لهما تبعا، كما تدخل الإناث في صيغة الذكور. و يخرج بما ذكرناه من فرق المسلمين من حكم بكفره من الخوارج و النواصب و الغلاة و المجسّمة و غيرها.
و إطلاق دخول المصلّي إلى القبلة لا يخرجه لكنّه مراد، مع احتمال العموم نظرا إلى شمول المفهوم عرفا.
و لا فرق بين كون الواقف من المسلمين محقّا و غيره عملا بالعموم. و قيل: إن كان الواقف محقّا يختصّ الوقف بقبيلة، لشهادة الحال كما لو وقف على الفقراء. و ردّ بأنّ تخصيص عامّ لا يقتضي تخصيص آخر، و شهادة الحال ممنوعة. و الفرق بين المسلمين و الفقراء قائم، فإنّ إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم و تباين مقالاتهم و معتقداتهم بعيد، بخلاف إرادة فرق المسلمين من إطلاقهم، فإنّه أمر راجح شرعا مطلوب عرفا. و الأقوى المشهور.
نعم، لو كان الواقف من إحدى الفرق المحكوم بكفرها لم يخرج قبيله من وقفه و لا غيره ممّن يحكم بكفره أيضا حيث لا يشهد حاله بإخراجه. و يحتمل اختصاص عدم الحرمان بقبيلة خاصّة اقتصارا في التخصيص على محلّ اليقين، و هو حسن إلّا مع شهادة الحال بخلافه.
قوله: «و لو وقف على المؤمنين. إلخ».
(2) الإيمان يطلق على معنيين: عامّ و خاصّ. فالعامّ هو التصديق القلبي بما جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و الإقرار باللسان كاشف عنه، و هو أخصّ من الإسلام مطلقا، و هذا المعنى معتبر عند أكثر المسلمين. و الخاصّ قسمان: أحدهما:
أنّه كذلك مع العمل الصالح، بمعنى كون العمل جزءا منه، و صاحب الكبيرة عليه
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 337