responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 325

..........


اختصّ به.

إذا تقرّر ذلك فنقول: متى قلنا إن النظر إلى الواقف ابتداء أو مع شرطه فالنظر إليه، سواء كان عدلا أم لا، لأنّه إنّما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتّبع شرطه. و إن كان إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته، فإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، و كان الحكم فيه كما لو أطلق. و يشترط فيه- مضافا إلى ذلك- الاهتداء إلى كيفيّة التصرّف كما يعتبر ذلك في الوصيّ. و لو عادت إليه العدالة بعد خروجها عاد إليه إن كان مشروطا من الواقف و إلّا فلا. و بما ذكرناه من عدم اشتراط عدالته إن شرطه لنفسه قطع في التذكرة [1]، مع احتمال اشتراطها مطلقا، لخروجه بالوقف عن الملك و مساواته لغيره، فلا بدّ من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره.

ثمَّ الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله مطلقا، لعموم الأمر [2] بالكون مع الشرط. و لو كان منصوبا من قبله بعده بالنظر المتناول له جاز له عزله متى شاء، لأنّه حينئذ كالوكيل. و لا يجب على المشروط له النّظر القبول، للأصل. و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنّه غير واجب في الأصل فيستصحب. فإذا ردّ صار كما لا ناظر له ابتداء، فيتولّاه الحاكم أو الموقوف عليه، و يحتمل الحاكم مطلقا، لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه، فعوده إليه يحتاج إلى دليل، بخلاف الحاكم، فإنّ نظره عامّ.

و كما يجوز شرط النظر لواحد و متعدّد موجود يجوز جعله لمعدوم تبعا، كسوقه [3] في بطون و ذرّية و ما شاكل ذلك، عملا بعموم الأمر بالوفاء بالشرط. ثمَّ إن شرط للناظر شيئا من الرّيع جاز، و كان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه و إن كان أقلّ من


[1] التذكرة 2: 441.

[2] التهذيب 7: 371 ح 1053، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4 و غيرها.

[3] في «س»: لسوقه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست