responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 311

..........


فيه بدون الضميمة لاشتراكها في الاستعمال بينه و بين غيره كالتمليك المحض و إخراج الزكوات و الصدقات المطلقة و الهبات و نحوها.

هذا كلّه بالنظر إلى دلالة ظاهر اللفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا، و أمّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فإن نوى به الوقف تعيّن و إلا فلا. و الفرق بينه و بين الصريح- مع اشتراكهما في اعتبار القصد إلى اللفظ- أنّ الصريح يحمل عليه ظاهرا كما قرّرناه و إن لم يكن قصده في نيّته، بخلاف الكناية، فإنّه لا يحكم عليه به إلا باعترافه بكونه قد قصده به، و هو معنى كونه يديّن بنيّته، و هو في لفظ المصنّف بضمّ الدال و تشديد الياء مكسورة بالبناء للمفعول، و معناه: أنّه يوكّل إلى دينه إذا ادّعى بغير الصريح الوقف أو ضدّه.

و في قوله: «و لو نوى بذلك الوقف ديّن بنيّته» ثمَّ قوله: «نعم، لو أقرّ أنّه قصد ذلك حكم عليه. إلخ» حزازة، لأنّ ظاهره أنّ إدانته بالنيّة على تقدير النيّة و انّ إقراره بقصده ليس من الإدانة و من ثمَّ استدركه ب«نعم». و الأولى أن يقول- كما أشرنا إليه- أنّه يديّن بنيّته لو ادّعى إرادة الوقف أو ضدّه.

بقي هنا أمور:

الأوّل: أنّه فرّق في التذكرة [1] بين إضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامّة كقوله:

«تصدّقت بهذا على المساكين» و إضافته إلى جهة خاصّة كقوله لمعين: «تصدّقت عليك أو عليكم»، و جعل الأول ملحقا بالصريح و يكون وقفا، بخلاف الثاني، فإنّه يرجع فيه إلى نيّته كما أطلقه غيره. و الفرق غير واضح.

الثاني: أنّ ظاهر العبارة و غيرها و صريح القواعد [2] و التذكرة [3] أنّ كلّ واحد من الألفاظ الثلاثة كناية عن الوقف يقع به مع نيّته أو انضمام غيره إليه على ما قرّر.

و الأمر فيه كذلك، و لكن ذكر الشهيد في الدروس أنّ ظاهر الأصحاب يدلّ على أنّ


[1] التذكرة 2: 427.

[2] قواعد الأحكام 1: 266.

[3] التذكرة 2: 427.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست