responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 299

[الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل]

الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل، مثل أن يقول:

بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقرّ بماله أن يفعله. و لو قيل: القول قول الموكّل أمكن. لكنّ الأول أشبه. (1)


و هو يؤيّد تقديم قول الموكّل فيه، للاشتراك في العلّة، بل ربما كان الإحسان هنا أقوى. أمّا الإنفاق فخرج من ذلك- مع أنّ الأصل عدم ما يدّعيه المنفق- لعسر إقامة البيّنة عليه في كلّ وقت يحتاج إليه فيستلزم العسر و الحرج المنفيّين [1]، بخلاف تسليم المال.

قوله: «إذا ادّعى الوكيل التصرّف- إلى قوله- أشبه».

(1) وجه الأشبه أنّه أمين، و قادر على الإنشاء، و التصرّف إليه، و مرجع الاختلاف إلى فعله و هو أعلم به. و وجه تقديم قول الموكّل ظاهر، لأصالة عدم الفعل. و قد اختلف كلام العلّامة- (رحمه اللّه)- في هذه المسألة، فجزم في الإرشاد [2] بتقديم قول الوكيل من غير نقل خلاف، و قرّبه في القواعد [3]، و جزم في التذكرة [4] بتقديم قول الموكّل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل، و استقرب كون الحكم قبل العزل مثله، لأصالة عدم التصرّف، و أصالة بقاء الملك على مالكه، و توقّف في التحرير [5].

و الأجود الأول.

و اعلم: أنه لا يحتاج إلى تقييد التصرّف في فرض المسألة بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل، بأن يقول مثلا: بعت و قبضت الثمن و تلف في يدي، كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في التحرير [6]، لأنّ الكلام في دعوى الوكيل التلف قد ذكر سابقا [7] مطلقا، و هو أمر خارج عن هذه المسألة، و إنّما حاصل هذه دعوى الموكّل


[1] سورة البقرة: 185، و سورة الحجّ: 78.

[2] إرشاد الأذهان 1: 420.

[3] قواعد الأحكام 1: 261.

[4] التذكرة 2: 137.

[5] تحرير الأحكام 1: 236.

[6] تحرير الأحكام 1: 236.

[7] في ص: 297.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست