responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 282

[الخامس في ما به تثبت الوكالة]

الخامس في ما به تثبت الوكالة و لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل، و لا بموافقة الغريم، ما لم يقم بذلك بيّنة، و هي شاهدان. و لا تثبت بشهادة النساء، و لا بشاهد واحد و امرأتين، (1) و لا بشاهد و يمين، على قول مشهور. و لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، و الآخر في تاريخ آخر، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. و كذا لو شهد


قوله: «و لا بشاهد و امرأتين. إلخ».

(1) هذا هو المذهب و لا نعلم فيه مخالفا، و لأن متعلّق الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين الحقوق الماليّة، و الغرض من الوكالة الولاية على التصرّف، و المال قد يترتب عليها لكنّه غير مقصود بالذات من ماهيتّها. و يشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا و حلف معه. و الظاهر حينئذ أنه يثبت المال لا الوكالة، و لا يقدح في ذلك تبعّض الشهادة. و مثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع. و لأن المقصود بالذات هنا المال لا الولاية. نعم، لو كان ذلك قبل العمل اتّجه عدم الثبوت، لأن إنكار الولاية أبطلها و المال لم يثبت بعد. و يمكن أن يكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة المشعر بتوقّفه فيه لأجل ذلك، فيكون التوقّف في عموم الحكم لا في أصله.

قوله: «و لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ- إلى قوله- شهدا في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست